قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة الأولى
فتح المادةيتم ادماج روضات الاطفال في التعليم العمومي وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان روضات الاطفال المدمجة في التعليم العمومي والتي كانت تعمل في محلات مستقلة تتوفر فيها المقاييس المطبقة فى التعليم العمومي، يمكن أن تحول الى مؤسسات للتعليم الاساسي
المادة 3
فتح المادةان روضات الاطفال بمؤسسات التعليم الابتدائي أو المتوسط والثانوى المدمجة في التعليم العمومي، تحول الى أقسام للتعليم الاساسي ضمن المؤسسات التي كانت لاحقة بها .
المادة 4
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وخلال السنة الدراسية 1976-1977 ان تستمر في عملها أقسام المؤسسات المشار اليها في المادة 3 أعلاه والتي تستقبل أطفالا في سن ما قبل السن الاجباري للقبول في المدرسة الاساسية. الا أنه لا يقع أي تسجيل جديد للقبول في الاقسام المذكورة ...
المادة 5
فتح المادةان روضات الاطفال التي لم تحول الى مدارس أساسية تسلم الى الهيئات العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات الوطنية والتعاونيات لتستعمل وجوبا كمؤسسات للتعليم التحضيرى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمات وزارية اذا دعت الحاجة لذلك •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
عبد الكريم بن محمود.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.