قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة الأولى
فتح المادةان الشروط المقررة بالمرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لفتح وتسيير مؤسسات للتعليم التحضيري، تحدد بموجب هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعلى الجماعات والهيئات المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والتي ترغب في فتح مؤسسة للتعليم التحضيري ان تقدم الى مديرية التربية بولاية المؤسسة المزمع اقامتها بها، ملفا لطلب الترخيص في ثلاث نظائر ، يتضمن الوثائق التالية :
- طلب لفتح المؤسسة ، معلومات على مطبوع يسلمه مدير التربية ، - شهادة بالموافقة السالفة على صلاح المحلات والتجهيز معدة طبقا للمقاييس وللاجراءات المحددة بالتعليمات الوزارية اقتراح بترشيح مدير المدرسة التحضيرية مرفق بالوثائق التالية : 1 (1) طلب بخط اليد . 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية . 3 (3) نسخة مطابقة للاصل من الشهادات أو الدبلومات 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة السوابق القضائية ، 6 (6) شهادة طبية من طبيب عام وشهادة طبية من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد وانه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ، 7 (7) نسخة طبق الاصل من القرار الذى يعترف للمعنى بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر .
المادة 3
فتح المادةيقوم مدير التربية بدرس الطلب المرفوع اليه ويجرى كل تحقيق يراه لازما .
المادة 4
فتح المادةيبلغ مدير التربية للهيئة الطالبة، قرار الوزارة بترخيصها بفتح المدرسة التحضيرية، وتبعث نسخة من هذا الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان اقامة المدرسة .
المادة 5
فتح المادةيخضع أيضا توظيف المعلمين والمراقبين لموافقة مدير التربية وذلك بصفة مؤقتة وريثما يصدر القانون الاساسي | الخاص بهؤلاء المعلمين :.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون من الاطفال الذين يقبلون في مدرسة التعليم التحضيرى أكثر من أربع سنوات وأقل من ست سنوات عند 31 ديسمبر من سن القبول ...
المادة 7
فتح المادةعلى كل مؤسسة تعليم تحضيري ان تخصص عشرين في المائة على الاقل من الاماكن الشاغرة للاطفال الذين لا ينتمى أباؤهم للقطاع المهنى الذى تتبع له الهيئة المسيرة للمدرسة .
ويحدد عدد الاماكن التي تخصص لهذه الفئة من الاطفال وقائمة الاطفال الذين يقبلون بالاولوية في كل سنة بالاتفاق بين الهيئة المسيرة ومديرية التربية المعنية .
المادة 8
فتح المادةتقدم مؤسسات التعليم التحضيري للاطفال تربية ونشاطات مطابقة للبرامج الرسمية التي يعدها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 9
فتح المادةتخضع مؤسسات التعليم التحضيري لنظام العطل المدرسية المحدد من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
على أنه يمكن فيما يخص عطلة الصيف، ان تخفض مدتها برخصة من مدير التربية والثقافة، التابع للولاية .
المادة 10
فتح المادةعلى مدير المدرسة التحضيرية ان يمسك جميع التسجيلات النظامية المفروضة في مدارس التعليم العمومي والمتعلقة بالتلاميذ والموظفين وتنظيم العمل والحالة الصحية في المؤسسة .
المادة 11
فتح المادةيخضع مدير المدرسة التحضيرية وجميع الموظفين للمراقبة التربوية والإدارية لمراقبة المصالح الصحية المدرسية بنفس الصورة التي تجرى عليها هذه المراقبة في مؤسسات المدرسة الاساسية .
المادة 12
فتح المادةيكلف بالمراقبة على مؤسسات التعليم التحضيري الموظفون التابعون لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي والموظفون بالمصالح الصحية المنتدبون لذلك ..
وتشمل المراقبة :
الظروف المعنوية والمادية التي يجرى فيها عمل المدارس
- نوعية وتوجيه النشاطات التي تجرى بها، المساهمة المالية التي يمكن أن تطلب من أولياء التلاميذ.
المادة 13
فتح المادةتسجل نتائج كل مراقبة في تقرير يبلغ الى مدير التربية الذى يحكم ويتخذ قرارا تبعا لاستنتاجات التقرير ويمكن أن يكون قراره سحب الرخصة الممنوحة للمدير وللموظفين المعنيين في حالة وقوع تقصير أو مخالفة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
عبد الكريم بن محمود المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.