ج.ر عدد 19 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر ..

2 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 7 محرم عام 1422 ه 19 أول أبريل سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة.

مرسوم رئاسي رقم 01-75 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة. … 6 مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000. مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق

29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995 ….. مرسوم رئاسي رقم 01-78 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة

29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. . مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق . . . 12 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997. قرارات، مقررات وزارة المالية

آراء مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2001 …..

وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بحمام دباغ، ولاية قالمة . . . . . 27

. 7. محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / - العدد . - 19 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي قرار اعتمد في أول تشرين الأول/أكتوبر 1999 أثناء الجلسة العامة التاسعة إن المؤتمر العام، أ) إذ يشير إلى مقرره 10/ DEC ) 42 ( GC الذي رجا فيه مجلس المحافظين، ضمن جملة أمور، أن يقدم تقريره عن صيغة نهائية الشكل بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي وجميع القرارات والمقررات السابقة بشأن هذا الموضوع ب) وقد بحث اقتراح تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي الذي قدمته اليابان وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، والوارد في المرفق 1 للوثيقة 42/19 GC ج) وقد بحث أيضا الاقتراح الذي قدمته سلوفينيا بتعديل الاقتراح الياباني وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، والوارد في الوثيقة 12 (43) د) وقد نظر أيضا في تقرير وتوصيات مجلس المحافظين الواردة في الوثيقة 12 (43)، والتي تشكل ملاحظات المجلس على التعديل المذكور آنفا الذي اقترحته سلوفينيا على الاقتراح الياباني ه) وقد نظر أيضا في ملاحظات المجلس بشأن الاقتراح الياباني المذكور آنفا والخاص بتعديل المادة السادسة 1 - يوافق على التعديل المذكور آنفا الذي اقترحته سلوفينيا بشأن تعديل المادة السادسة الذي اقترحته اليابان 2 - ويوافق على التعديل الذي اقترحته اليابان بالصيغة المعدلة في الفقرة 1 من المنطوق وبصيغته المعدلة لاحقا، والذي يقضي بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي على النحو التالي :

أولا - يستعاض عن الفقرة ألف من المادة السادسة من النظام الأساسي بما يأتي : ألف - يتم تكوين مجلس المحافظين على النحو التالي : 1 - يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته لعضوية المجلس الأعضاء الثمانية عشر الأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، على أن توزع هذه المقاعد التعيينية فيما بين المناطق المذكورة أدناه على النحو التالي : أمريكا الشمالية 2 أمريكا اللاتينية 2

  • أوروبا الغربية 4 أوروبا الشرقية 2
  • إفريقيا 2 الشرق الأوسط وجنوب آسيا 2 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 1
  • الشرق الأقصى 3 2 - ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين : أ (أ) اثنين وعشرين عضوا، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الأعضاء الموجودين في المناطق المذكورة في الفقرة الفرعية ألف – 1 من هذه المادة تمثيلا عادلا في المجلس ككل، بحيث يضم المجلس في هذه الفئة في جميع الأوقات :
  • أربعة ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينية
  • وأربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربية وثلاثة ممثلين لمنطقة أوروبا الشرقية وخمسة ممثلين لمنطقة إفريقيا
  • وثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا،
  • وممثلين اثنين لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
  • وممثلا واحدا لمنطقة الشرق الأقصى. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م ب وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق التالية :
  • أوروبا الغربية
  • أوروبا الشرقية
  • الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ج) وعضوا آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين :
  • أمريكا اللاتينية أوروبا الشرقية”. وثانيا - تضاف الفقرة الجديدة التالية في نهاية المادة السادسة : كاف - يبدأ نفاذ أحكام الفقرة ألف من هذه المادة، كما أقرها المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ، عندما تستوفى متطلبات الفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة ويصدق المؤتمر العام على قائمة اعتمدها المجلس بجميع الدول الأعضاء في الوكالة، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، تدرج بمقتضاها كل دولة عضو في إحدى المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ألف من هذه المادة. ويجوز للمجلس أن يجري أي تغيير في القائمة بعد ذلك بتصديق من المؤتمر العام، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، وذلك فقط بعد تحقيق توافق في الآراء بشأن التغيير المقترح داخل أي منطقة يؤثر عليها التغيير. 3 - ويحث جميع الدول الأعضاء في الوكالة على قبول هذا التعديل في أقرب وقت ممكن وفقا للقواعد الدستورية السارية في كل منها، حسبما تنص عليه الفقرة الفرعية جيم (2) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، 4 ويرجو من المدير العام أن يقدم تقريرا إلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والأربعين عن التقدم المحرز في بدء نفاذ هذا التعديل.

. .7. محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولا - يستعاض عن الفقرة ألف من المادة السادسة من النظام الأساسي بما يأتي : ألف - يتمّ تكوين مجلس المحافظين على النحو التالي : 1- يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته لعضوية المجلس الأعضاء الثمانية عشر الأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، على أن توزّع هذه المقاعد التعيينية فيما بين المناطق المذكورة أدناه على النحو التالي : أمريكا الشمالية 2 أمريكا اللاتينية 2 أوروبا الغربية 4

  • أوروبا الشرقية 2 إفريقيا 2
  • الشرق الأوسط وجنوب آسيا 2 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 1 الشرق الأقصى 3 2 - ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين : أ (أ) اثنين وعشرين عضوا، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الأعضاء الموجودين في المناطق المذكورة في الفقرة الفرعية ألف – 1 من هذه المادة تمثيلا عادلا في المجلس ككل، بحيث يضم المجلس في هذه الفئة في جميع الأوقات : أربعة ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينية وأربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربية وثلاثة ممثلين لمنطقة أوروبا الشرقية وخمسة ممثلين لمنطقة إفريقيا،
  • وثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا،
  • وممثلين اثنين لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
  • وممثلا واحدا لمنطقة الشرق الأقصى. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 . 5 ب وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق التالية : أوروبا الغربية
  • أوروبا الشرقية
  • الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ج) وعضوا آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين : أمريكا اللاتينية
  • أوروبا الشرقية”. وثانيا - تضاف الفقرة الجديدة التالية في نهاية المادة السادسة : كاف - يبدأ نفاذ أحكام الفقرة ألف من هذه المادة، كما أقرها المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999، عندما تستوفى متطلبات الفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة ويصدق المؤتمر العام على قائمة اعتمدها المجلس بجميع الدول الأعضاء في الوكالة، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، تدرج بمقتضاها كل دولة عضو في إحدى المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ألف من هذه المادة. ويجوز للمجلس أن يجري أي تغيير في القائمة بعد ذلك بتصديق من المؤتمر العام، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، وذلك فقط بعد تحقيق توافق في الآراء بشأن التغيير المقترح داخل أي منطقة يؤثر عليها التغيير . نيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشهد أنا، لاري د جونسون مدير شعبة الشؤون القانونية بالأمانة، بأن النص الوارد أنفا، الذي تتساوى نسخة الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في حجيتها، هو نص تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة، الذي اعتمده المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999 وفقا لأحكام الفقرة الفرعية جيم (1) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي. 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

7 محرم عام 1422 ه الحرية الجمهورية الجزائرية / العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01 – 75 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي قرار اعتمد في أول تشرين الأول/أكتوبر 1999 أثناء الجلسة العامة التاسعة إن المؤتمر العام، بعد أن نظر في الاقتراح بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي والذي قدمته سلوفينيا، كما ورد في المرفق 2 للوثيقة 4324 GC، وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، وبعد أن نظر أيضا في تقرير وتوصيات مجلس المحافظين بشأن اقتراح التعديل الوارد في الوثيقة 24/(43) GC ، باعتباره ملاحظات المجلس على التعديل المقدم وفقا للفقرة الفرعية جيم (1) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي. ويوافق على التعديل السالف الذكر بحيث يستعاض عن كلمة “السنوية” بعبارة الثنائية السنوات في الجملة الأولى من الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي. تعديل للمادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يستعاض عن كلمة “السنوية” بعبارة الثنائية السنوات” في الجملة الأولى من الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي. نيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشهد بموجبه أنا لاري د جونسون مدير شعبة الشؤون القانونية بالأمانة، بأن النص الوارد أنفا الذي تتساوى نسخة الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في حجيتها، هو نص تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة، الذي اعتمده المؤتمر العام في أول تشرين الأول / أكتوبر 1999 وفقا لأحكام الفقرة الفرعية جيم 1 من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي. 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

. 7. محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000ة إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 ملحق خاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن القادة العرب انطلاقا من الإيمان بمبادىء وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي : المادة الأولى ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات الآتية : أ (أ) ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة، ب وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، ج) المندوبون الدائمون. المادة 2 يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية. المادة 3 ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس / آذار، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا ) 2 를 ( الدول الأعضاء. 3 المادة 4 أ (أ) تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء،

8 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة ج) تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية. المادة 5 تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء. المادة 6 يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة مارس / آذار بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية. المادة 7 يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتحضير للقمة التالية. المادة 8 أ) يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية ب يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية. حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد 24 رجب 1421ه الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة إليه. إمضاءات :

  • عن المملكة الأردنية الهاشمية : معالي السيد عبد الاله الخطيب
  • عن دولة الإمارات العربية المتحدة : معالي السيد راشد عبد الله النعيمي 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م عن دولة البحرين : معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن الجمهورية التونسية : معالي السيد الحبيب بن يحيى عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : معالي السيد عبد العزيز بلخادم عن جمهورية جيبوتي : معالي السيد علي عبدي فرح عن المملكة العربية السعودية : صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن جمهورية السودان : معالي السيد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن الجمهورية العربية السورية : معالي السيد فاروق الشرع
  • عن جمهورية الصومال : معالي السيد الدكتور اسماعيل محمود هرة عن جمهورية العراق : معالي السيد محمد سعيد الصحاف عن سلطنة عمان : معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله
  • عن دولة فلسطين : معالي السيد فاروق قدومي عن دولة قطر : معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
  • عن جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية : معالي السيد ضيف محمد الأمين
  • عن دولة الكويت : معالي السيد سليمان ماجد الشاهين عن الجمهورية اللبنانية : دولة الرئيس سليم الحص
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : معالي السيد عبد المنعم الهوني
  • عن جمهورية مصر العربية : معالي السيد عمرو موسى

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريد

  • عن المملكة المغربية : معالي السيد محمد بنعيسى عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية : معالي السيد أحمد ولد سيدي أحمد عن الجمهورية اليمنية : معالي السيد عبد القادر باجمال . مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة .1995 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9. 9 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق ملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بناء على أحكام اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 27 أبريل سنة 1981، ورغبة منهما في تعميق هذا التعاون وتوسيع مداه لا سيما بالحق في التقاضي وطلب المساعدة القضائية وفي مجال التحكيم وإجراءاته وتبادل صحيفة السوابق القضائية اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إلحاقا بالاتفاقية وإضافة إليها، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كالآتي : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد محمد أدمي وزير العدل. عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد حسين حسون وزير العدل. وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفائها الواجبات القانونية، اتفقتا على ما يأتي :

7 محرم عام 1422 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م الباب الأول تبادل الوثائق والتشريعات المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في الدولتين، بصفة مستمرة ومنتظمة، المطبوعات والنشرات المتضمنة نصوص التشريعات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي. الباب الثاني حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية المادة 2 يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلد الطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. لا يجوز أن تفرض على مواطني أي من الطرفين في بلد الطرف الآخر أية كفالة أو ضمان، بأي وجه كان، ليست مفروضة على مواطنيها. ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين. المادة 3 يتمتع مواطنو الطرفين بالحق في الحصول على المساعدة القضائية لدى الطرف الآخر أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المعتاد، وإذا كان يقيم خارج بلدي الطرفين فتسلّم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف الآخر الذي ينتمي إليه. المادة 4 تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :

  • إما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوبة منها،
  • وإما بواسطة وزارتي العدل في الدولتين
  • وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في دولة ثالثة. المادة 5 لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال. الباب الثالث الاعتراف باتفاقيات التحكيم المادة 6 تعترف كلّ من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقية الكتابية التي تحرّرها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية. يقصد بالاتفاقية الكتابية الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعا من الأطراف أو يرد في تبادل رسائل أو تلكسات أو فاكسات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم إذا كان العقد ثابتا بالكتابة.

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الخير المادة 7 1 - للأطراف في اتفاقية التحكيم أن يتفقوا على : أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى،

  • تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم، أو يعيّن المحكمان بدورهما المحكم الثالث، وعند التعذّر يعيّن المحكم الثالث بناء على الطلب من قبل المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع. 2 - ويمكن الأطراف كذلك : تعيين مكان التحكيم، تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام للدولة التي يتم فيها التنفيذ. المادة 8 إذا تولّت محكمة تابعة لإحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لاتفاقية تحكيم وفق المادة السادسة من هذا الاتفاق فإنّها تتخلى بطلب من أحد الأطراف عن النظر فيه وتحيل الأطراف على التحكيم ما لم يتبين لها أن اتفاقية التحكيم لاغية أو غير قابلة للتطبيق أو لم تعد سارية المفعول. المادة 9 يعترف بأحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم مقبولة على معنى المادة السادسة ويكون تنفيذها وفق أحكام المادة 18 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981. الباب الرابع إرسال مستخرجات السوابق القضائية المادة 10 ترسل وزارة العدل في كل من الدولتين إلى الدولة الأخرى بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الشيء المقضي فيه والصادرة في حق مواطني البلد الآخر. ائرية - العدد 19 . 11 المادة 11 في حالة تحريك الدعوى العامة في إحدى الدولتين، يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الملاحق جزائيا . الباب الخامس أحكام ختامية المادة 12 يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين. المادة 13 يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليه. ويلحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981 وتسري عليه أحكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية المذكورة. وإثباتا لما تقدّم فقد وقع المفوضان على هذا الاتفاق . حرر في الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل حسين حسون محمد آدمي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 01-78 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى النطاق الشخصي الأشخاص المعنيون) تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المشمولة المعنية بالاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة (المحصلة) من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما (جماعاتهما) المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض (تحصل) بها . 2 - تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة (المحصلة) على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل أصحاب العمل (المؤسسات)، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال (فوائض القيمة). 3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

7 محرم عام 1422 أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية بالنسبة للجزائر : الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني

  • الدفع الجزافي الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. المشار إليها فيما يأتي بالضريبة الجزائرية”) بالنسبة لسورية : ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ضريبة الدخل على الرواتب (الأجور) ضريبة الدخل على غير المقيمين ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول الإضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه، أو بأي شكل آخر أو نسبة أخرى، المشار إليها فيما يأتي بالضريبة السورية”) 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلا من الضرائب القائمة. وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما. المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك : أ (أ) تعني عبارتا الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو سورية، وفق متطلبات النص للجمهورية الجزائرية / العدد - 19 13 ب) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. ج) تعني عبارة “سورية” بمعناها الجغرافي أرض (إقليم) الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك البحر الإقليمي ومجالها الجوي والبر القاري وباطن الأرض وكل المناطق الأخرى خارج البحر الإقليمي السوري التي تمارس سورية ضمنها حقوق السيادة، بما يتفق مع القانون الدولي، وذلك بغرض استخراج واستغلال الموارد المنجمية والحيوية والطبيعية وكل الحقوق الأخرى على قاع البحر وما تحته وما فوقه من مياه د تشمل عبارة “شخص” الفرد (الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص ه) تعني عبارة مواطن : 1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة، 2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو مؤسسة قانونية (جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة. و) تعني عبارة “شركة “ أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة ز) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و “مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “ “ النقل” “الدولي” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مكان إدارتها الفعّالة في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ط) تعني عبارة “السلطة المختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض، 2 - بالنسبة لسورية، وزير المالية أو ممثله المفوض. 2 - وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإنّ أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة. 2 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ (أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية) ب إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها، د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما ، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة. المادة 5 المنشأة الدائمة (الثابتة) 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة “منشأة دائمة” تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها ( نشاطها بشكل كلي أو جزئي. 2 - تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة : أ (أ) مكان الإدارة ب الفرع ج) المكتب د المصنع ه) الورشة و المنجم أو بئر نفط أو غاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ز) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع. 3 - يمثل أيضا منشأة دائمة : أ (أ) موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها إذا زادت مدتها عن ستة (6) أشهر، ب تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة لأكثر من ستة أشهر أو متقطعة في مجموعها لمدة ستة (6) أشهر ضمن اثني عشر شهرا …

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية 4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل ما يأتي : أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة. 5 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنّه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص مقصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة 6 - لا يعتبر أن المؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط لو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا ممارسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة عملا بمضمون هذه الفقرة. 7 - إن كون شركة سليمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. العادة 6 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المداخيل العقارية) 1 - يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة ممتلكات غير منقولة المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة الغابات)، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية، ولا تعتبر السفن أو الطائرات ممتلكات غير منقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة. 4 - تنطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 - حيثما يملك شخص ما أسهما أو حقوقا أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة تخوّله حق التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الائتمان أو المؤسسة المشابهة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر، أو التأجير أو الاستخدام في أي شكل آخر لحقوق التمتع من قبل ذلك الشخص يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، دون الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14). المادة 7 أرباح الأعمال (المؤسسات) 1 - إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر ، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظلّ نفس الشروط أو شروط مماثلة. وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بتنزيل (بخصم المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م على أجزائها المختلفة، فإنّ أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. 5 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك. 7 - حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة. 8 - إن أحكام هذه المادة لن تؤثر على أحكام القانون لأي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتكليف الضريبي للأرباح الناجمة عن أعمال التأمين. المادة 8 النقل الجوي والبحري 1 - أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعالة وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى وخصوصا من استخدام وتأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة. 2 - إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة فإنّ هذا المكان يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأم

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية (التسجيل) للسفينة وإذا لم يكن هناك ميناء أم (التسجيل) ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل (مستغل) السفينة مقيما فيها. 3 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. 4 - إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة لدولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى لبطاقات سفر على الطائرات أو السفن العائدة لمؤسسات أخرى. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - في حالة : أ (أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك. لقة 2 - وعندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها ضرائب بناء على ذلك أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق المؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي ثم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلّفة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يمكن أيضا تكليف أرباح الأسهم المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها وفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح. 3 - إن عبارة “أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة موزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها. 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها. وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتمّ تطبيق أحكام المادة (2) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 تعني عبارة “ فائدة” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) أو مقيمة في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 6 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فإن أحكام مثل هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 عائدات حقوق الامتياز (الأتاوات) 1 - إن عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية 2 - غير أن مثل هذه العائدات يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على العائدات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (18) من المبلغ الإجمالي للعائدات وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه النسبة. 3 إن عبارة “عائدات حقوق الامتياز” والمستخدمة في هذه المادة تعني الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أية معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية أو أية حقوق نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي. 4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - سوف تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية (جماعة محلية منها أو مقيما لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات - سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا - في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 6 - إذا كان مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلا للتكليف الضريبي وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح الناتجة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة (العقارية) المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة. 2 - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم أو ما شابهها في شركة ما التي تتكون موجوداتها بشكل أساسي من ملكيات غير منقولة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث تقع الموجودات أو الموجودات الأساسية للشركة. 3 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية (الأصول) لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية تلك المنشأة الدائمة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية تلك القاعدة الثابتة تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 4 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلّفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة.

20 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة (المهن المستقلة) 1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية ( مهن حرة أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في تلك الدولة ويمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية : أ) (أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطه، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تتضمن عبارة خدمات مهنية (مهن حرة) على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة المهن غير المستقلة) 1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) فإنّ الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1)، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية : أ) إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، و ب إذا كانت التعويضات تدفع من قبل أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى. 3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة. المادة 16 أجور المدراء (مكافآت أعضاء الإدارة) إن أجور المدراء والدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 1.7 الفنانون والرياضيون 1 - مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) فإن الدخل الذي يحصل عليه في دولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التسلية العامة أو رياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن فإن ذلك الدخل، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و (14) و (15) يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي. 3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، فإنّ الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا كانت تلك النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولا، أو لسلطتها المحلية (جماعاتها المحلية). 4 - خلافا لأحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو مؤسساتهما العامة، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات. المادة 18 الرواتب التقاعدية (معاشات التقاعد) 1 - مع مرعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) فإنّ الرواتب التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة ستكون قابلة للتكليف بالضريبة فقط في تلك الدولة. 3 - لن يؤثر مضمون الفقرتين (1) و (2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21- المادة 19 الوظائف الحكومية الوظائف العمومية) 1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو : 1 - مواطن لتلك الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. ب مع ذلك، فإن الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا لتلك الدولة. 3 - تطبق أحكام المواد (14) و (15) و (18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها. 4 - لن يؤثر مضمون الفقرة (2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلّق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة. المادة 20 الأساتذة والباحثون يعفى الفرد الذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد بموجب دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أولا أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مؤسسة ثقافية أخرى في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، في تلك الدولة المتعاقدة لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إعطاء محاضرات أو ممارسة أبحاث في تلك المؤسسة، من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة على تعويضاته عن هذا النشاط، شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة. المادة 21 الطلاب الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب (متربص) في عمل تجاري والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة. المادة 22 دخول أخرى 1 - إن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة

  • حيثما كان منشؤها - التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية (مهن حرة مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذا الحال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسبما يقتضيها الحال. 7 محرم عام 1422 العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م المادة 23 إزالة الازدواج الضريبي 1 حيث يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندها فإن الدولة المتعاقدة الأولى سوف تقوم بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن يعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - حيث، وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنه مع ذلك يمكن الدولة المذكورة أولا خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تؤخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى. المادة 24 عدم التمييز 1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب أو المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة ) 2 - لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفصيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض ضريبية تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية 3- فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد وعائدات حقوق الامتياز والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة. المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي متطلبات (التزامات) متعلّقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب والمتطلبات الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا. المادة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة (24)، فإنّه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال سنتين من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنّب التكليف الضريبي الذي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 لا يتفق مع الاتفاقية. وإنّ أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3-3 تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا، فإن هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. 5 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحضير طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - -1 سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقا مع هذه الاتفاقية. إن تبادل المعلومات غير محدود بالمادة (1). وسوف تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط لأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم أو الهيئات الإدارية المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلّق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية. 2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما : أ) بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة. المادة 28 الدخول في حيز التنفيذ 1 تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات. 2 يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الناجمة أثناء أي سنة كاملة أو فترة محاسبية - حسب الحال - تبدأ في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م المادة 29 انتهاء الاتفاقية 1- تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى أجل غير محدد ويجوز، بعد انقضاء مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين، إنهاء الاتفاقية وذلك بإعطاء إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من نهاية أي سنة ميلادية. 2 في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية بدءا من اليوم الأول من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء. تصديقا على ما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه المفوضين أصولا لهذا الشأن، قد وقعا على هذه الاتفاقية. حررت في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد خالد أحمد عطاف المهايني وزير الشؤون وزير المالية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997 إن رئيس الجمهورية،

7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الصحة النباتية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما أدناه “الطرفان” :
  • رغبة منهما في إقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية للصحة النباتية في بلديهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 حرصا منهما على تحقيق حماية متبادلة لزراعات بلديهما من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك أو البذر .
  • عملا منها في إطار الاحترام المتبادل للتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في مجال تبادل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك أو البذر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى الوقاية من تسرب وانتشار العضويات الضارة للزراعات التي تحكمها قوانين الحجر الصحي وإقامة حدود مسموح بها للمنتجات النباتية محلّ تبادل بين البلدين. يجب أن تؤسس إجراءات الحجر الصحي على تحاليل الأخطار العلمية طبقا للتوصيات و / أو المبادىء الدولية المبينة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات. المادة 2 يتخذ الطرفان جميع التدابير من أجل : أ) ترقية وتنمية التعاون في مجال الصحة النباتية لا سيما من خلال : تبادل المعلومات التقنية والتشريعات الجزائرية والأرجنتينية فيما يخص الصحة النباتية
  • تبادل الأخصائيين بهدف التعرف على إجراءات المراقبة والحماية ومنح شهادات الصحة النباتية تبادل المعلومات المتعلقة بظهور ومكافحة وانتشار العضويات محل الحجر الصحي في الإقليمين الجزائري والأرجنتيني. ب) ضمان جميع التسهيلات اللازمة لتمكين تقنيي البلدين من القيام بزيارات للمنشآت ذات الصلة بالنشاطات موضوع هذا الاتفاق.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 السلطات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي : المعهد الوطني لحماية النباتات وبالنسبة لجمهورية الأرجنتين هي : كتابة الزراعة، تربية الحيوانات، الصيد البحري والتغذية. تضع هذه السلطات أنظمة متجانسة ومعادلة لإجراءات التفتيش والحجر الصحي النباتي. المادة 4 ترفق حصص النباتات والمنتجات النباتية المرسلة من أحد البلدين بشهادة صحية نباتية (نموذج دولي مسلّمة من قبل السلطة الصحية النباتية المختصة طبقا للاتفاقية الدولية للصحة النباتية (روما (1951) وكذا للمتطلبات الصحية النباتية للبلد المستورد. المادة 5 إن الشهادة الصحية النباتية لا تستبعد حق البلد المستورد في تفتيش حصص المنتجات النباتية واتخاذ إجراءات الحجر الصحي الضرورية. المادة 6 يحدد الطرفان نقاط الدخول الحدودية المجهزة بمصلحة للمراقبة الصحية النباتية لاستيراد المنتجات النباتية. المادة 7 يمكن السلطات المكلّفة بتطبيق هذا الاتفاق إبرام اتفاقات نوعية متعلقة بالتفتيش ومنح الشهادات للمناطق السليمة أو قليلة الإصابة بالأمراض و / أو بالآفات، وتطوير مناهج مطابقة لتشخيص آفات وأمراض النباتات ومعالجات الحجر الصحي وكل نشاط من شأنه تسهيل تبادل المنتجات النباتية.

  • 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م المادة 8 يلتقي الطرفان دوريًا بطلب من أحدهما لتقييم سير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادة 9 هذا الاتفاق قابل للتعديل باتفاق مشترك بين الطرفين وذلك باقتراح من أحدهما. وفي حالة ما إذا خصت التعديلات المسائل التقنية فيجب تبليغها إلى الطرف الآخر وقت اقتراح التعديل. المادة 10 تدخل أحكام الاتفاق حيّز النفاذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه. حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية أنطونيو سوار أحمد بوعكان الأمين الوطني الأمين العام لوزارة للمفاوضات الفلاحة والصيد الاقتصادية البحري الدولية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية والشعائر الدينية

7 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 19 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتعلق باجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2001 إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مدة التحصيل العادي القسيمة السيارات لسنة 2001 من أول أبريل سنة 2001 إلى غاية 30 أبريل سنة 2001 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بحمام دباغ، ولاية قالمة. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بحمام دباغ، ولاية قالمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. محمد الشريف عباس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر