مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.