مقرر
مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة التحصيل العادي القسيمة السيارات لسنة 2001 من أول أبريل سنة 2001 إلى غاية 30 أبريل سنة 2001 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.