مرسوم رئاسي رقم 01-75 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي قرار اعتمد في أول تشرين الأول/أكتوبر 1999 أثناء الجلسة العامة التاسعة إن المؤتمر العام، بعد أن نظر في الاقتراح بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي والذي قدمته سلوفينيا، كما ورد في المرفق 2 للوثيقة 4324 GC، وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، وبعد أن نظر أيضا في تقرير وتوصيات مجلس المحافظين بشأن اقتراح التعديل الوارد في الوثيقة 24/(43) GC ، باعتباره ملاحظات المجلس على التعديل المقدم وفقا للفقرة الفرعية جيم (1) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي.
ويوافق على التعديل السالف الذكر بحيث يستعاض عن كلمة "السنوية" بعبارة الثنائية السنوات في الجملة الأولى من الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي.
تعديل للمادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يستعاض عن كلمة "السنوية" بعبارة الثنائية السنوات" في الجملة الأولى من الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي.
نيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشهد بموجبه أنا لاري د جونسون مدير شعبة الشؤون القانونية بالأمانة، بأن النص الوارد أنفا الذي تتساوى نسخة الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في حجيتها، هو نص تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة، الذي اعتمده المؤتمر العام في أول تشرين الأول / أكتوبر 1999 وفقا لأحكام الفقرة الفرعية جيم 1 من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي. 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. . 7. محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.