مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة ملحق خاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن القادة العرب انطلاقا من الإيمان بمبادىء وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات الآتية :
أ (أ) ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة، ب وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم،
ج) المندوبون الدائمون.
المادة 2
فتح المادةيقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة 3
فتح المادةينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس / آذار، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا ) 2 를 ( الدول الأعضاء. 3
المادة 4
فتح المادةأ (أ) تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء، 8 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة
ج) تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
المادة 5
فتح المادةتصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
المادة 6
فتح المادةيقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة مارس / آذار بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
المادة 7
فتح المادةيقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتحضير للقمة التالية.
المادة 8
فتح المادةأ) يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية ب يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد 24 رجب 1421ه الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة إليه.
إمضاءات :
- عن المملكة الأردنية الهاشمية :
معالي السيد عبد الاله الخطيب
- عن دولة الإمارات العربية المتحدة :
معالي السيد راشد عبد الله النعيمي 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م عن دولة البحرين :
معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن الجمهورية التونسية :
معالي السيد الحبيب بن يحيى عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
معالي السيد عبد العزيز بلخادم عن جمهورية جيبوتي :
معالي السيد علي عبدي فرح عن المملكة العربية السعودية :
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن جمهورية السودان :
معالي السيد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن الجمهورية العربية السورية :
معالي السيد فاروق الشرع
- عن جمهورية الصومال :
معالي السيد الدكتور اسماعيل محمود هرة عن جمهورية العراق :
معالي السيد محمد سعيد الصحاف عن سلطنة عمان :
معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله
- عن دولة فلسطين :
معالي السيد فاروق قدومي عن دولة قطر :
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
- عن جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية :
معالي السيد ضيف محمد الأمين
- عن دولة الكويت :
معالي السيد سليمان ماجد الشاهين عن الجمهورية اللبنانية :
دولة الرئيس سليم الحص
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى :
معالي السيد عبد المنعم الهوني
- عن جمهورية مصر العربية :
معالي السيد عمرو موسى 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريد
- عن المملكة المغربية :
معالي السيد محمد بنعيسى عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية :
معالي السيد أحمد ولد سيدي أحمد عن الجمهورية اليمنية :
معالي السيد عبد القادر باجمال .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.