مرسوم رئاسي رقم 01-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في سبتمبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي قرار اعتمد في أول تشرين الأول/أكتوبر 1999 أثناء الجلسة العامة التاسعة إن المؤتمر العام،
أ) إذ يشير إلى مقرره 10/ DEC (42) GC الذي رجا فيه مجلس المحافظين، ضمن جملة أمور، أن يقدم تقريره عن صيغة نهائية الشكل بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي وجميع القرارات والمقررات السابقة بشأن هذا الموضوع
ب) وقد بحث اقتراح تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي الذي قدمته اليابان وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، والوارد في المرفق 1 للوثيقة 42/19 GC
ج) وقد بحث أيضا الاقتراح الذي قدمته سلوفينيا بتعديل الاقتراح الياباني وفقا للفقرة ألف من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، والوارد في الوثيقة 12 (43)
د) وقد نظر أيضا في تقرير وتوصيات مجلس المحافظين الواردة في الوثيقة 12 (43)، والتي تشكل ملاحظات المجلس على التعديل المذكور آنفا الذي اقترحته سلوفينيا على الاقتراح الياباني
ه) وقد نظر أيضا في ملاحظات المجلس بشأن الاقتراح الياباني المذكور آنفا والخاص بتعديل المادة السادسة
1 - يوافق على التعديل المذكور آنفا الذي اقترحته سلوفينيا بشأن تعديل المادة السادسة الذي اقترحته اليابان
2 - ويوافق على التعديل الذي اقترحته اليابان بالصيغة المعدلة في الفقرة 1 من المنطوق وبصيغته المعدلة لاحقا، والذي يقضي بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي على النحو التالي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أولا - يستعاض عن الفقرة ألف من المادة السادسة من النظام الأساسي بما يأتي :
ألف - يتم تكوين مجلس المحافظين على النحو التالي :
1 - يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته لعضوية المجلس الأعضاء الثمانية عشر الأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، على أن توزع هذه المقاعد التعيينية فيما بين المناطق المذكورة أدناه على النحو التالي :
أمريكا الشمالية 2 أمريكا اللاتينية 2
- أوروبا الغربية 4 أوروبا الشرقية 2
- إفريقيا 2 الشرق الأوسط وجنوب آسيا 2 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 1
- الشرق الأقصى 3
2 - ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين :
أ (أ) اثنين وعشرين عضوا، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الأعضاء الموجودين في المناطق المذكورة في الفقرة الفرعية ألف – 1 من هذه المادة تمثيلا عادلا في المجلس ككل، بحيث يضم المجلس في هذه الفئة في جميع الأوقات :
- أربعة ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينية
- وأربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربية وثلاثة ممثلين لمنطقة أوروبا الشرقية وخمسة ممثلين لمنطقة إفريقيا
- وثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا،
- وممثلين اثنين لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
- وممثلا واحدا لمنطقة الشرق الأقصى. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م ب وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق التالية :
- أوروبا الغربية
- أوروبا الشرقية
- الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ج) وعضوا آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين :
- أمريكا اللاتينية أوروبا الشرقية".
وثانيا - تضاف الفقرة الجديدة التالية في نهاية المادة السادسة :
كاف - يبدأ نفاذ أحكام الفقرة ألف من هذه المادة، كما أقرها المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ، عندما تستوفى متطلبات الفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة ويصدق المؤتمر العام على قائمة اعتمدها المجلس بجميع الدول الأعضاء في الوكالة، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، تدرج بمقتضاها كل دولة عضو في إحدى المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ألف من هذه المادة. ويجوز للمجلس أن يجري أي تغيير في القائمة بعد ذلك بتصديق من المؤتمر العام، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، وذلك فقط بعد تحقيق توافق في الآراء بشأن التغيير المقترح داخل أي منطقة يؤثر عليها التغيير.
3 - ويحث جميع الدول الأعضاء في الوكالة على قبول هذا التعديل في أقرب وقت ممكن وفقا للقواعد الدستورية السارية في كل منها، حسبما تنص عليه الفقرة الفرعية جيم (2) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، 4 ويرجو من المدير العام أن يقدم تقريرا إلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والأربعين عن التقدم المحرز في بدء نفاذ هذا التعديل. . .7. محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولا - يستعاض عن الفقرة ألف من المادة السادسة من النظام الأساسي بما يأتي :
ألف - يتمّ تكوين مجلس المحافظين على النحو التالي :
1- يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته لعضوية المجلس الأعضاء الثمانية عشر الأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، على أن توزّع هذه المقاعد التعيينية فيما بين المناطق المذكورة أدناه على النحو التالي :
أمريكا الشمالية 2 أمريكا اللاتينية 2 أوروبا الغربية 4
- أوروبا الشرقية 2 إفريقيا 2
- الشرق الأوسط وجنوب آسيا 2 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 1 الشرق الأقصى 3
2 - ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين :
أ (أ) اثنين وعشرين عضوا، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الأعضاء الموجودين في المناطق المذكورة في الفقرة الفرعية ألف – 1 من هذه المادة تمثيلا عادلا في المجلس ككل، بحيث يضم المجلس في هذه الفئة في جميع الأوقات :
أربعة ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينية وأربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربية وثلاثة ممثلين لمنطقة أوروبا الشرقية وخمسة ممثلين لمنطقة إفريقيا،
- وثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا،
- وممثلين اثنين لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
- وممثلا واحدا لمنطقة الشرق الأقصى.
ب وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق التالية :
أوروبا الغربية
- أوروبا الشرقية
- الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ج) وعضوا آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين :
أمريكا اللاتينية
- أوروبا الشرقية".
وثانيا - تضاف الفقرة الجديدة التالية في نهاية المادة السادسة :
كاف - يبدأ نفاذ أحكام الفقرة ألف من هذه المادة، كما أقرها المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999، عندما تستوفى متطلبات الفقرة جيم من المادة الثامنة عشرة ويصدق المؤتمر العام على قائمة اعتمدها المجلس بجميع الدول الأعضاء في الوكالة، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، تدرج بمقتضاها كل دولة عضو في إحدى المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ألف من هذه المادة. ويجوز للمجلس أن يجري أي تغيير في القائمة بعد ذلك بتصديق من المؤتمر العام، بنسبة تسعين في المائة من الأعضاء الحاضرين المصوتين في كلتا الحالتين، وذلك فقط بعد تحقيق توافق في الآراء بشأن التغيير المقترح داخل أي منطقة يؤثر عليها التغيير .
نيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشهد أنا، لاري د جونسون مدير شعبة الشؤون القانونية بالأمانة، بأن النص الوارد أنفا، الذي تتساوى نسخة الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في حجيتها، هو نص تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة، الذي اعتمده المؤتمر العام في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1999 وفقا لأحكام الفقرة الفرعية جيم (1) من المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي. 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.