مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الصحة النباتية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما أدناه "الطرفان" :
- رغبة منهما في إقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية للصحة النباتية في بلديهما.
حرصا منهما على تحقيق حماية متبادلة لزراعات بلديهما من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك أو البذر .
- عملا منها في إطار الاحترام المتبادل للتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في مجال تبادل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك أو البذر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى الوقاية من تسرب وانتشار العضويات الضارة للزراعات التي تحكمها قوانين الحجر الصحي وإقامة حدود مسموح بها للمنتجات النباتية محلّ تبادل بين البلدين.
يجب أن تؤسس إجراءات الحجر الصحي على تحاليل الأخطار العلمية طبقا للتوصيات و / أو المبادىء الدولية المبينة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات.
المادة 2 يتخذ الطرفان جميع التدابير من أجل :
أ) ترقية وتنمية التعاون في مجال الصحة النباتية لا سيما من خلال :
تبادل المعلومات التقنية والتشريعات الجزائرية والأرجنتينية فيما يخص الصحة النباتية
- تبادل الأخصائيين بهدف التعرف على إجراءات المراقبة والحماية ومنح شهادات الصحة النباتية تبادل المعلومات المتعلقة بظهور ومكافحة وانتشار العضويات محل الحجر الصحي في الإقليمين الجزائري والأرجنتيني.
ب) ضمان جميع التسهيلات اللازمة لتمكين تقنيي البلدين من القيام بزيارات للمنشآت ذات الصلة بالنشاطات موضوع هذا الاتفاق. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةالسلطات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي : المعهد الوطني لحماية النباتات وبالنسبة لجمهورية الأرجنتين هي : كتابة الزراعة، تربية الحيوانات، الصيد البحري والتغذية.
تضع هذه السلطات أنظمة متجانسة ومعادلة لإجراءات التفتيش والحجر الصحي النباتي.
المادة 4
فتح المادةترفق حصص النباتات والمنتجات النباتية المرسلة من أحد البلدين بشهادة صحية نباتية (نموذج دولي مسلّمة من قبل السلطة الصحية النباتية المختصة طبقا للاتفاقية الدولية للصحة النباتية (روما (1951) وكذا للمتطلبات الصحية النباتية للبلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةإن الشهادة الصحية النباتية لا تستبعد حق البلد المستورد في تفتيش حصص المنتجات النباتية واتخاذ إجراءات الحجر الصحي الضرورية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الطرفان نقاط الدخول الحدودية المجهزة بمصلحة للمراقبة الصحية النباتية لاستيراد المنتجات النباتية.
المادة 7
فتح المادةيمكن السلطات المكلّفة بتطبيق هذا الاتفاق إبرام اتفاقات نوعية متعلقة بالتفتيش ومنح الشهادات للمناطق السليمة أو قليلة الإصابة بالأمراض و / أو بالآفات، وتطوير مناهج مطابقة لتشخيص آفات وأمراض النباتات ومعالجات الحجر الصحي وكل نشاط من شأنه تسهيل تبادل المنتجات النباتية.
- 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةيلتقي الطرفان دوريًا بطلب من أحدهما لتقييم سير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةهذا الاتفاق قابل للتعديل باتفاق مشترك بين الطرفين وذلك باقتراح من أحدهما. وفي حالة ما إذا خصت التعديلات المسائل التقنية فيجب تبليغها إلى الطرف الآخر وقت اقتراح التعديل.
المادة 10
فتح المادةتدخل أحكام الاتفاق حيّز النفاذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه.
حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية أنطونيو سوار أحمد بوعكان الأمين الوطني الأمين العام لوزارة للمفاوضات الفلاحة والصيد الاقتصادية البحري الدولية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية والشعائر الدينية 7 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.