مرسوم رئاسي رقم 01-78 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 9 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى النطاق الشخصي الأشخاص المعنيون) تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المشمولة المعنية بالاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة (المحصلة) من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما (جماعاتهما) المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض (تحصل) بها .
2 - تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة (المحصلة) على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل أصحاب العمل (المؤسسات)، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال (فوائض القيمة).
3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : 7 محرم عام 1422 أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية بالنسبة للجزائر :
الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني
- الدفع الجزافي الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
المشار إليها فيما يأتي بالضريبة الجزائرية") بالنسبة لسورية :
ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ضريبة الدخل على الرواتب (الأجور) ضريبة الدخل على غير المقيمين ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول الإضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه، أو بأي شكل آخر أو نسبة أخرى، المشار إليها فيما يأتي بالضريبة السورية")
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلا من الضرائب القائمة.
وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :
أ (أ) تعني عبارتا الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو سورية، وفق متطلبات النص
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) تعني عبارة "سورية" بمعناها الجغرافي أرض (إقليم) الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك البحر الإقليمي ومجالها الجوي والبر القاري وباطن الأرض وكل المناطق الأخرى خارج البحر الإقليمي السوري التي تمارس سورية ضمنها حقوق السيادة، بما يتفق مع القانون الدولي، وذلك بغرض استخراج واستغلال الموارد المنجمية والحيوية والطبيعية وكل الحقوق الأخرى على قاع البحر وما تحته وما فوقه من مياه د تشمل عبارة "شخص" الفرد (الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص
ه) تعني عبارة مواطن :
1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة،
2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو مؤسسة قانونية (جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
و) تعني عبارة "شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة
ز) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة " " النقل" "الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مكان إدارتها الفعّالة في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض،
2 - بالنسبة لسورية، وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 - وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإنّ أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة.
2 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ (أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية) ب إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها،
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما ، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
3 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة (الثابتة)
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة "منشأة دائمة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها ( نشاطها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة :
أ (أ) مكان الإدارة ب الفرع
ج) المكتب د المصنع
ه) الورشة و المنجم أو بئر نفط أو غاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ز) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
3 - يمثل أيضا منشأة دائمة :
أ (أ) موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها إذا زادت مدتها عن ستة (6) أشهر، ب تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة لأكثر من ستة أشهر أو متقطعة في مجموعها لمدة ستة (6) أشهر ضمن اثني عشر شهرا ... 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية
4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل ما يأتي :
أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض
ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
5 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنّه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص مقصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة
6 - لا يعتبر أن المؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط لو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا ممارسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة عملا بمضمون هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة سليمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
العادة 6 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المداخيل العقارية)
1 - يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة ممتلكات غير منقولة المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة الغابات)، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية، ولا تعتبر السفن أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.
4 - تنطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5 - حيثما يملك شخص ما أسهما أو حقوقا أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة تخوّله حق التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الائتمان أو المؤسسة المشابهة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر، أو التأجير أو الاستخدام في أي شكل آخر لحقوق التمتع من قبل ذلك الشخص يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، دون الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14).
المادة 7
فتح المادةأرباح الأعمال (المؤسسات)
1 - إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر ، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظلّ نفس الشروط أو شروط مماثلة.
وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بتنزيل (بخصم المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.
4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م على أجزائها المختلفة، فإنّ أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
5 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك.
7 - حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
8 - إن أحكام هذه المادة لن تؤثر على أحكام القانون لأي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتكليف الضريبي للأرباح الناجمة عن أعمال التأمين.
المادة 8
فتح المادةالنقل الجوي والبحري
1 - أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعالة وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى وخصوصا من استخدام وتأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة.
2 - إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة فإنّ هذا المكان يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأم 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية (التسجيل) للسفينة وإذا لم يكن هناك ميناء أم (التسجيل) ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل (مستغل) السفينة مقيما فيها.
3 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
4 - إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة لدولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى لبطاقات سفر على الطائرات أو السفن العائدة لمؤسسات أخرى.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - في حالة :
أ (أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك.
لقة 2 - وعندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها ضرائب بناء على ذلك أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق المؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي ثم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلّفة فيها على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - يمكن أيضا تكليف أرباح الأسهم المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها وفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح.
3 - إن عبارة "أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة موزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها. وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتمّ تطبيق أحكام المادة (2) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 تعني عبارة " فائدة" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) أو مقيمة في تلك الدولة.
إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فإن أحكام مثل هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةعائدات حقوق الامتياز (الأتاوات)
1 - إن عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية
2 - غير أن مثل هذه العائدات يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على العائدات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (18) من المبلغ الإجمالي للعائدات وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه النسبة. 3 إن عبارة "عائدات حقوق الامتياز"
والمستخدمة في هذه المادة تعني الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أية معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية أو أية حقوق نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي.
4 - إن أحكام الفقرتين (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - سوف تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية (جماعة محلية منها أو مقيما لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات - سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا - في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا كان مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلا للتكليف الضريبي وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح رأس المال
1 - إن الأرباح الناتجة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة (العقارية) المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة.
2 - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم أو ما شابهها في شركة ما التي تتكون موجوداتها بشكل أساسي من ملكيات غير منقولة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث تقع الموجودات أو الموجودات الأساسية للشركة.
3 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية (الأصول) لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية تلك المنشأة الدائمة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية تلك القاعدة الثابتة تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
4 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلّفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة. 20 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها.
المادة 14
فتح المادةالخدمات الشخصية المستقلة (المهن المستقلة)
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية ( مهن حرة أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في تلك الدولة ويمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :
أ) (أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطه، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - تتضمن عبارة خدمات مهنية (مهن حرة) على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالخدمات الشخصية غير المستقلة المهن غير المستقلة)
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) فإنّ الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1)، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية :
أ) إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، و ب إذا كانت التعويضات تدفع من قبل أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.
3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةأجور المدراء (مكافآت أعضاء الإدارة) إن أجور المدراء والدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة الأولى
فتح المادة7 الفنانون والرياضيون
1 - مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) فإن الدخل الذي يحصل عليه في دولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريدة الرسمية أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التسلية العامة أو رياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن فإن ذلك الدخل، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و (14) و (15) يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.
3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، فإنّ الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا كانت تلك النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولا، أو لسلطتها المحلية (جماعاتها المحلية).
4 - خلافا لأحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو مؤسساتهما العامة، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
المادة 18
فتح المادةالرواتب التقاعدية (معاشات التقاعد)
1 - مع مرعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) فإنّ الرواتب التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة ستكون قابلة للتكليف بالضريبة فقط في تلك الدولة.
3 - لن يؤثر مضمون الفقرتين (1) و (2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف الحكومية الوظائف العمومية)
1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو :
1 - مواطن لتلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب مع ذلك، فإن الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا لتلك الدولة.
3 - تطبق أحكام المواد (14) و (15) و (18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.
4 - لن يؤثر مضمون الفقرة (2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلّق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة.
المادة 20
فتح المادةالأساتذة والباحثون يعفى الفرد الذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد بموجب دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أولا أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مؤسسة ثقافية أخرى في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، في تلك الدولة المتعاقدة لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إعطاء محاضرات أو ممارسة أبحاث في تلك المؤسسة، من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة على تعويضاته عن هذا النشاط، شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 21
فتح المادةالطلاب الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب (متربص) في عمل تجاري والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة.
المادة 22
فتح المادةدخول أخرى
1 - إن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
- حيثما كان منشؤها - التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية (مهن حرة مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذا الحال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسبما يقتضيها الحال. 7 محرم عام 1422 العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
المادة 23
فتح المادةإزالة الازدواج الضريبي 1 حيث يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندها فإن الدولة المتعاقدة الأولى سوف تقوم بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن يعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - حيث، وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنه مع ذلك يمكن الدولة المذكورة أولا خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تؤخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب أو المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة )
2 - لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفصيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض ضريبية تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية
3- فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (6) من المادة
(11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد وعائدات حقوق الامتياز والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة.
المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي متطلبات (التزامات) متعلّقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب والمتطلبات الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.
المادة 25
فتح المادةإجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة
(1) من المادة (24)، فإنّه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال سنتين من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنّب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وإنّ أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3-3 تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا، فإن هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحضير طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - -1 سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقا مع هذه الاتفاقية. إن تبادل المعلومات غير محدود بالمادة (1). وسوف تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط لأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم أو الهيئات الإدارية المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلّق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.
2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما :
أ) بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى
ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
المادة 27
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 28
فتح المادةالدخول في حيز التنفيذ 1 تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات. 2 يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الناجمة أثناء أي سنة كاملة أو فترة محاسبية - حسب الحال - تبدأ في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
المادة 29
فتح المادةانتهاء الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى أجل غير محدد ويجوز، بعد انقضاء مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين، إنهاء الاتفاقية وذلك بإعطاء إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من نهاية أي سنة ميلادية. 2 في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية بدءا من اليوم الأول من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
تصديقا على ما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه المفوضين أصولا لهذا الشأن، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد خالد أحمد عطاف المهايني وزير الشؤون وزير المالية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.