مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق ملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بناء على أحكام اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 27 أبريل سنة 1981، ورغبة منهما في تعميق هذا التعاون وتوسيع مداه لا سيما بالحق في التقاضي وطلب المساعدة القضائية وفي مجال التحكيم وإجراءاته وتبادل صحيفة السوابق القضائية اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إلحاقا بالاتفاقية وإضافة إليها، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كالآتي :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد محمد أدمي وزير العدل.
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد حسين حسون وزير العدل.
وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفائها الواجبات القانونية، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تبادل الوثائق والتشريعات
المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في الدولتين، بصفة مستمرة ومنتظمة، المطبوعات والنشرات المتضمنة نصوص التشريعات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي.
الباب الثاني حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 2 يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلد الطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
لا يجوز أن تفرض على مواطني أي من الطرفين في بلد الطرف الآخر أية كفالة أو ضمان، بأي وجه كان، ليست مفروضة على مواطنيها.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مواطنو الطرفين بالحق في الحصول على المساعدة القضائية لدى الطرف الآخر أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المعتاد، وإذا كان يقيم خارج بلدي الطرفين فتسلّم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف الآخر الذي ينتمي إليه.
المادة 4
فتح المادةتقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- إما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوبة منها،
- وإما بواسطة وزارتي العدل في الدولتين
- وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في دولة ثالثة.
المادة 5
فتح المادةلا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.
الباب الثالث — الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 6
فتح المادةتعترف كلّ من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقية الكتابية التي تحرّرها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.
يقصد بالاتفاقية الكتابية الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعا من الأطراف أو يرد في تبادل رسائل أو تلكسات أو فاكسات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم إذا كان العقد ثابتا بالكتابة. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الخير
المادة 7
فتح المادة1 - للأطراف في اتفاقية التحكيم أن يتفقوا على :
أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى،
- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم، أو يعيّن المحكمان بدورهما المحكم الثالث، وعند التعذّر يعيّن المحكم الثالث بناء على الطلب من قبل المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.
2 - ويمكن الأطراف كذلك :
تعيين مكان التحكيم، تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام للدولة التي يتم فيها التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةإذا تولّت محكمة تابعة لإحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لاتفاقية تحكيم وفق المادة السادسة من هذا الاتفاق فإنّها تتخلى بطلب من أحد الأطراف عن النظر فيه وتحيل الأطراف على التحكيم ما لم يتبين لها أن اتفاقية التحكيم لاغية أو غير قابلة للتطبيق أو لم تعد سارية المفعول.
المادة 9
فتح المادةيعترف بأحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم مقبولة على معنى المادة السادسة ويكون تنفيذها وفق أحكام المادة 18 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981.
الباب الرابع — إرسال مستخرجات السوابق القضائية
المادة 10
فتح المادةترسل وزارة العدل في كل من الدولتين إلى الدولة الأخرى بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الشيء المقضي فيه والصادرة في حق مواطني البلد الآخر.
ائرية - العدد 19 . 11
المادة 11
فتح المادةفي حالة تحريك الدعوى العامة في إحدى الدولتين، يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الملاحق جزائيا .
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةيتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين.
المادة 13
فتح المادةيعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليه.
ويلحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981 وتسري عليه أحكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية المذكورة.
وإثباتا لما تقدّم فقد وقع المفوضان على هذا الاتفاق .
حرر في الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل حسين حسون محمد آدمي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.