مرسوم رئاسي رقم 07-156 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2007، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي". 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعت م اد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية : الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : نفقات مختلفة وفي الباب رقم 37-07 "إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التربي ة الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.