مرسوم رئاسي رقم 07-166 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم :
- الهاشمي جعبوب، وزير التجارة،
- أبوبكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية،
- السعيد بركات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عمار تو، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الهاشمي جيار، وزير الاتصال،
- مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بوجمعة هيشور، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد العزيز زياري، وزير العلاقات مع البرلمان،
- الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- محمد نذير حميميد، وزير السكن والعمران،
- محمود خذري، وزير الصناعة،
- الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- جمال ولد عباس، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- يحيى قيدوم، وزير الشباب والرياضة،
- عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- رشيد بن عيسى، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية،
- عبد الرشيد بوكرزازة، الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-168
مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-167
مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي نياب ة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.