مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا للمادة 9 من الأمر رقم 06-02 مكرّر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةتسهر اللجنة على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بذلك، كما تبدي رأيا مسبقا في اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وتخصيص البنايات لممارسة الشعائر الدينية.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادّ ة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أداء مهامها.
كما يمكن اللجنة أن تستدعي ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثالث كيفيات عمل اللجنة المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 7
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختص.
ال مادّة 9 : تبلّغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية إلى المعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الشكوى.
وتبلّغ آراء اللجنة المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات إلى السلطة المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
المادة 10
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة دائمة يرأسها موظف يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
تكلّف الأمانة الدائمة عاى الخصوص بما يأتي :
- تحضير أشغال اللجنة،
- تبليغ جدول أعمال الاجتماعات لكافة أعضاء اللجنة،
- حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر بذلك،
- تزويد اللجنة بكافة المعلومات والوثائق.
تحدّد كيفيات عمل الأمانة الدائمة في النظام الداخلي للجنة.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 12
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترفعه لرئيس الحكومة.
المادة 13
فتح المادةتقيّد الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 14 : ينش ر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-131
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-131
مرسوم تنفيذي رقم 26-131 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.