مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدات والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة،
- نورالدين زرهوني، المدعو يزيد، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- سلطاني بوقرة، وزير الدولة،
- عبد المالك قنايزية، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام،
- مراد مدلسي، وزير المالية،
- شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية،
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- بوعبد اللّه غلام اللّه، وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- محمد الشريف عباس، وزير ا لمجاهدين،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
- خليدة تومي، وزيرة الثقافة،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- نورالدين موسى، وزير السياحة،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية،
- نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- كريم جودي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بإصلاح المالية،
- سعاد بن جاب اللّه، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المذكورون في المادة الأولى أعلاه بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم الأصلية، وعند الاقتضاء، للقطاعات الوزارية الأخرى والوظائف التي أسندت إليهم نيابة وزرائها، وذلك إلى حين تعيين حكومة جديدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.