مرسوم رئاسي رقم 07-167

مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي نياب ة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 07-167

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 07-168

    مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.