مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي نياب ة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتسند نيابة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، على التوالي، إلى السيدة والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، في وظيفة وزير التربية الوطنية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، في وظيفة وزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام، في وظيفتي وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير العلاقات مع البرلمان،
- مراد مدلسي، وزير المالية، في وظيفة وزير التجارة،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، في وظيفة وزير الشباب والرياضة،
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، في وظيفتي وزير الصناعة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، في وظيفة وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في وظيفتي وزير السكن والعمران والوزير المنتدب، المكلف بالمدينة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل، في وظيفة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية، في وظيفة وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، في وظيفتي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، في وظيفتي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الاتصال،
- س عاد بن ج اب اللّه، ال وزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي، في وظيفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-168
مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.