مرسوم رقم 67-309

مرسوم رقم 67-309 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-309
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1860

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 هشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1001

  • مرسوم رقم 68-191

    مرسوم رقم 68-191 مؤرخ فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 تتضمن تعديل ميزانية الدولة 1164

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.