مرسوم رقم 67-301 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1749
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 ...
المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1968 برسم ميزانية الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث رسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 2319,500 31 -- 102 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة .. 1510000 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية والمنح المختلفة .. 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الاجور ب للصحة العمومية والسكان - التعويضات 7160000ره للصحة العمومية والسكان الموظفون والمياومون - المناوبون الاجور ولواحقها . 1500.00 31-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 00000 20394 31-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-23 مصلحة مكافحة الأمراض والأوبئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4540000 31-31 الوقاية الطبية للاحاث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية وقاية الامومة والطفولة الاجور الرئيسية 000 4220 را 31-32 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين وقاية الأمومة والطفولة - التعويضات والمنح الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) المختلفة 250000 31-33 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية وقاية الامومة والطفولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 98,000 31-41 المراقبة الصحية فى الحدود - الاجور الرئيسية .. 2650000 31-42 المراقبة الصحية في الحدود - التعويضات والمنح المختلفة 120000 34-43 المراقبة الصحية فى الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 8000001 31-51 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - الاجور الرئيسية 2080000 را 31-52 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية والمنح المختلفة .
- التعويضات 2000000 31-53 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..... 55 31-61 مدارس الصم الاحداث الاجور الرئيسية .. 259,000 31-162 مدارس الصم الاحداث المرتبات الرئيسية . 100000 31-63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 31-71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية .. - 120000 4750000 31-72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة .. 000 را 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500/39 31-81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 0.000 9464 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 600000 3-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 000ر 400890 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للوزارة ... ر 000 ٫ 3 للبيان 9300000 للبيان مجموع القسم الثالث 309300000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 10 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2050000 300000 900000 السبت 29 رمضان عام 1287 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 الابواب العناوين 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1000.00 400.00 34-011 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الادوات والاثاث 250000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التكاليف الملحقة 1200000 34-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - تسديد النفقات 2000000 34-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - أدوات تقنية 1300000 34-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم ... ر...ر6 34-24 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة التكاليف الملحقة 16,000 34-26 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التغذية للبيان 34-31 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة تسديد النفقات 100000 34-32 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - الادوات والاثاث 300000 34-33 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - اللوازم 900000 34-34 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - التكاليف الملحقة 250000 34-41 المراقبة الصحية في الحدود تسديد النفقات 70000 34-42 المراقبة الصحية في الحدود - الأدوات والاثاث 70000 34-43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم 370000 34-44 المراقبة الصحية في الحدود التكاليف الملحقة 150000 - 34-45 المراقبة الصحية في الحدود - الالبسة 34-510 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية ...ره تسديد النفقات 000 را 34-52 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية الادوات والاثاث 34-53 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - 34-54 مدراس التعليم الموظفى الصحة العمومية - 34-56 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - 34-61 مدارس الصم الاحداث تسديد النفقات 34-062 مدارس الصم الاحداث - الادوات والاثاث 34-63 مدارس الصم الاحداث - اللوازم 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 34-66 مدارس الصم الاحداث - الاغذية 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34-74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34-75 مدارس المكفوفين -- ملابس التلاميذ 34-76 مدارس المكفو فين - الاغذية 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات ... ره اللوازم 250000 التكاليف الملحقة 1700000 الاغذية 8000000 للبيان ا...ره 70000 110000 900000 للبيان 100000 120000 .... 44 8,000 700000 16300000 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 2200000 را 3000000 مجموع القسم الرابع 1100000000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-201 صيانة بنايات الادارة المركزية 300000 35-2 10 صيانة بنايات المصالح الخارجية 1000000 35-03 صيانة بنايات معهد باستور للبيان مجموع القسم الخامس 1300000 القسم السادس اعانة للتسيير 36-31 المعهد الوطنى للصحة العمومية - اعانة للتسيير مجموع القسم السادس ... ر...را مجموع العنوان الثالث ره 570000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 مؤسسات التعليم للصحة العمومية المنح النشاط 46-01 نفقات الاستشفاء مجموع القسم الثالث 4500000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن التي هي على حساب الدولة .......ر.19 46-02 تسيير المساعدة الطبية المجانية - مساهمة الدولة 2000000000 - 46-03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 700000000 46-04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة .......را 46-05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 1100000000 - 46-06 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 3000000 مجموع القسم السادس 3000000 ر 229 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47-01 المساهمة في مصروفات معهد باستور ...ر..ارا مجموع القسم السابع 100.00را مجموع العنوان الرابع ... ر 850ر 230 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية ... ر 850ر 287 السنبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 68-536
مرسوم رقم 68 536 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 - الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة - 1631
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1672
-
مرسوم رقم 68-498
مرسوم رقم 68-498 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب . 1406 الجزائرية الجمعة يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1406
-
مرسوم رقم 68-180
مرسوم رقم 68-180 68 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة واحداث وظائف بميزانية وزارة الصحة العمومية 702
-
مرسوم رقم 68-107
مرسوم رقم 68-107 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية • 587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.