مرسوم رقم 67-291 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1722
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 هام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 ...
المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، الجدول ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - أجور رئيسية 31-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء تعويضات ومنح مختلفة 31-11 الكتابة العامة للحكومة - أجور رئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) لرئاسة مجلس 6670000 لرئاسة مجلس 59,500 7460000 31-12 الكتابة العامة للحكومة - تعويضات ومنح مختلفة 740000 31-21 المديرية الوطنية للشيفرة - أجور رئيسية 31-22 المديرية الوطنية للشيفرة - تعويضات ومنح 31-31 مديرية الادارة العامة - أجور رئيسية 000 0 703 ر1 مختلفة 1530000 207070000 31-32 مديرية الادارة العامة - تعويضات ومنح مختلفة 2010000 31-33 مديرية الادارة العامة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - أجور رئيسية 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد
- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 3000.00 10 للبيان 200000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50 ر 7,630 السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل القسم الثالث للبيان الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33-93 الضمان الاجتماعي ....... را 1650000 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية لرئاسة مجلس الوزراء 700000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 340-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة تسديد النفقات 34-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة الادوات والاثاث 34-03 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة اللوازم 340-11 الكتابة العامة للحكومة - تسديد النفقات 34-12 الكتابة العامة للحكومة - الادوات والاثاث 34-13 الكتابة العامة للحكومة - اللوازم 34-14 الكتابة العامة للحكومة - التكاليف الملحقة 34-15 الكتابة العامة للحكومة - الالبسة 34-21 المديرية الوطنية للشيفرة - تسديد النفقات 34 22 المديرية الوطنية للشيفرة - الادوات والاثاث 14-23 المديرية الوطنية للشيفرة اللوازم 34 24 المديرية الوطنية للشيفرة التكاليف الملحقة 34 25 المديرية الوطنية للشيفرة - الالبسة 34 21 مديرية الادارة العامة - تسديد النفقات 34 -- 32 مديرية الادارة العامة - الادوات والاثاث 14 33 مديرية الادارة العامة - اللوازم 34-34 مديرية الإدارة العامة التكاليف الملحقة 34 3 مديرية الادارة العامة الالبسة - 32-36 مهرجانات وأعياد واحتفالات رسمية مجلس الوزراء - مجلس الوزراء - مجلس الوزراء - 600000 220000 15,000 200000 1000000 للبيان 1600000 22000000 450000 100000 2,500 1130000 750000 2050000 4950000 8020000 34-37 قصر الشعب : مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال 3000000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2000000 را 000ر40 مجموع القسم الرابع 40769,500 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 أشغال صيانة البنايات ......5 را مجموع القسم الخامس 5000.00 را 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 37-101 اموال خصوصية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) مجموع القسم السابع 000ر6000 مجموع العنوان الثالث 211350000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول العمل الاداري
- 1 .41 تدخلات مختلفة البيان مجموع العنوان الرابع الريان المجموع المخصص لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 211350000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-514
مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب 1450
-
مرسوم رقم 68-90
مرسوم رقم 68-90 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 531
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.