مرسوم رقم 67-308

مرسوم رقم 67-308 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1766 - الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 309 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 • 1769 • - السبت 1703

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-308
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص المنح الدراسية الفندقية الى المتدربين بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) 1943

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1859

  • مرسوم رقم 68-603

    مرسوم رقم 68-603 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه - 1797

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.