مرسوم رقم 67-308 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1766 - الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 309 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 • 1769 • - السبت 1703
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000 ر1431 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1400.00 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية ...... 5000 682 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 250000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات 5000 43 الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 250000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 308760000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الصمان الاجتماعي 2300000 15,000 800000 مجموع القسم الثالث .3250000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 1800000 800000 1750000 1000000 6,000 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-014 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ...ر60 ...... 800000 ...ره 25000000 2350000 700000 مجموع القسم الرابع 000 ر341 را.
القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة مباني الادارة المركزية 30-11 صيانة مباني المصالح الخارجية .....؟ 200000 مجموع القسم الخامس 600000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات ...... 37-20 الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 000 109380 مجموع القسم السابع 1000 988 ر1 مجموع العنوان الثالث 705900000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 التكوين المهني السياحي - المنح 1600.00 مجموع القسم الثالث 160,000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44-04 الاعانة الممنوحة لمؤسسات تورينغ كلوب 44-5 . المساهمة في الاعياد والحفلات ذات الصبغة 3000000 50,000 السياحية 2000000 مجموع القسم الرابع 550000 مجموع العنوان الراب 7100000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياح 803000000 السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص المنح الدراسية الفندقية الى المتدربين بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) 1943
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1859
-
مرسوم رقم 68-603
مرسوم رقم 68-603 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه - 1797
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.