مرسوم رقم 67-313 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968-1778
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة | والاصلاح الزراعى (ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول ا الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( ملحق خاص بالرى ) فى عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دفع الواجبات للدولة التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 4209 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 093 0 109 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الرى أجور رئيسية الموظفون الدائمون المشتغلون تعويضات مختلفة 5910983 بصيانة واستغلال اجهزة الري 380810 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية وهندسة الرى الفلاحي - أجور مختلفة 955 1249 V الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور | 920000 8 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 11 الموظفون الدائمون المشتغلون الرى - تسديد النفقات 408,970 800000 90100 بصيانة واستغلال أجهزة 200 ر 33 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى 000000ره 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 106360000 والمصالح الخارجية 2200000 13450000 120062 مجموع الاعتمادات المفتوحة الميزانية الرى الملحقة | 150036,500 المطبعة الرسميه ، 7 و 1 نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.