قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-295 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 97-296 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي رقم 97-297 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد . إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 97-298 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 97-299 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 97-300 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم مرسوم رئاسي رقم 97-301 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم رئاسي رقم 97-302 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مرسوم رئاسي رقم 97-303 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين مرسوم رئاسي رقم 97-304 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 97-305 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رئاسي رقم 97-306 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-307 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري … مرسوم رئاسي رقم 97-308 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي رقم 97-309 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي رقم 97-310 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 3,3 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد …. 62 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس مرسوم رئاسي رقم 97-311 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة السكن مرسوم رئاسي رقم 97-312 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم رئاسي رقم 97-313 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة تابع 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
فردية يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. . 79 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول العدل . . …. 80 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول الوطني للمجاهد.
يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمتحف
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان …. … 80 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. … 80 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الجلفة ( استدراك ).
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-295 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار ( 58.024.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار ( 58.024.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول. الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 رئيس الحكومة - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون العمل 2.298.000 4.364.000
- الأجور ولواحقها. 411.000 مجموع القسم الأول 7.073.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 - رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الجزائرية / العدد 52 5 الاعتمادات المخصصة (دج) 490.000 مجموع القسم الثاني 490.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 3.936.000 مجموع القسم الثالث 3.936.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 36-04 إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها .. 1.632.000 2.729.000 مجموع القسم السادس 4.361.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 | رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. مجموع 400.000 القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 16.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.260.000 مجموع الفرع الأول 16.260.000 الفرع الثاني الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول. المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-21 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-22 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-23 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 3.512.000 3.283.000 ولواحقها .. 140.000 مجموع القسم الأول 6.935.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-23 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.631.000 مجموع القسم الثالث 1.631.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 - إعانة للديوان الوطني للإحصائيات…… 7.462,000 مجموع القسم السادس 7.462.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 408.000 مجموع القسم السابع 408.000 مجموع العنوان الثالث 16.436.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.436.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الأجور الرّئيسيّة. 7.939.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التعويضات والمنح المختلفة… 3.931.000 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 246.000 القسم الأول 12.116.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الضمان الاجتماعي. 2.849.000 مجموع القسم الثالث 2.849.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدفع الجزافي 713.000 مجموع القسم السابع 713.000 مجموع العنوان الثالث 15.678.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.678.000 مجموع الفرع الثاني 32.114.000 الفرع الثالث المندوب للإصلاحات الاقتصادية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة. 345.000 840.000 مجموع القسم الأول 1.185.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - المندوب للإصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي. 285.000 مجموع القسم الثالث 285.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - الدفع الجزافي. 71.000 مجموع القسم السابع 71.000 مجموع العنوان الثالث 1.541.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.541.000 مجموع الفرع الثالث 1.541.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثاني 3.825.000 3.228.000 الأجور ولواحقها . . 103.000 مجموع القسم الأول 7.156.000 الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 17.000 مجموع القسم الثاني 17.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي 749.000 مجموع القسم الثالث 749.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 187.000 مجموع القسم السابع 187.000 مجموع العنوان الثالث 8.109.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.109.000 مجموع الفرع الرابع 8.109.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.024.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-296 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون. المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الفرع الجزئي للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار ( 20.960.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار ( 20.960.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الخارجية الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 9.700.000 6.220.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 16.120.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاجتماعية 3.840.000 مجموع القسم الثالث 3.840.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 20.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.960.000 مرسوم رئاسي رقم 97-297 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وألف دينار ( 408.301.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وألف دينار ( 408.301.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 1 3-1 0 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.554.000 4.223.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 182.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 8.959.000 الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 667.000 مجموع القسم الثاني 667.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.103.000 مجموع القسم الثالث 2.103.000 526.000 مجموع القسم السابع 526.000 مجموع العنوان الثالث 12.255.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.255.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. 31-12 | المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 96.780.000 49.299.000 31-13 | المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.380.000 . القسم الثالث مجموع القسم الأول 151.459.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 - المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي ……. القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح القضائية - الدفع الجزافي. 34.141.000 مجموع القسم الثالث 34.141.000 535.000 : 8 مجموع القسم السابع 8.535.000 مجموع العنوان الثالث 194.135.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 194.135.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 206.390.000 إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-21 - إدارة السجون - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-22 | إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 1.060.000 792.000 1 3 – 23 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 87.000 مجموع القسم الأول 1.939.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-22 | إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-23 | إدارة السجون - الضمان الاجتماعي …………. القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 - إدارة السجون - الدفع الجزافي. 445.000 مجموع القسم الثالث 445.000 112.000 مجموع القسم السابع 112.000 مجموع العنوان الثالث 2.696.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.696.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 94.000.000 59.266.000 مجموع القسم الأول 153.266.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 - مؤسسات السجون - الضمان . الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 36.759.000 مجموع القسم الثالث 36.759.000 9.190.000 مجموع القسم السابع 9.1.90.000 مجموع العنوان الثالث 199.215.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 199.215.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 201.911.000 الاعتمادات المخصصة 408.301.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 مرسوم رئاسي رقم 97-298 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 3.723.356.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 3.723.356.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1 3-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 1 3-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرّئيسيّة. 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 8.545.000 11.221.000
- الأجور ولواحقها . 308.000 12.000 3.000 مجموع القسم الأول 20.089.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 4.744.000 مجموع القسم الثالث 4.744.000 317.000 1.080.000 36-03 إعانة لمركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي….. مجموع القسم السادس 1.997.000 1.186.000 مجموع القسم السابع 1.186.000 مجموع العنوان الثالث 29.016.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.016.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 252.707.000 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات 31-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون الوطني - الأجور ولواحقها . والمنح المختلفة. 156.705.000 المناوبون والمياومون للأمن 6.389.000 مجموع القسم الأول 415.801.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.800.000 مجموع القسم الثاني 2.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13الم المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 88.322.000 مجموع القسم الثالث 88.322.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 19.580.000 مجموع القسم السابع 19.580.000 مجموع العنوان الثالث 526.503.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 526.503.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-41 | مديرية التنسيق لأمن الإقليم
- الأجور الرّئيسيّة. 14.000 1 3-42 - مديرية التنسيق لأمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة. 42.000 الموظفون 33-43 | مديرية التنسيق لأمن الإقليم مجموع القسم الأول 56.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي. 14.000 مجموع القسم الثالث 14.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-42 - مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الدفع الجزافي. 4.000 مجموع القسم السابع . 4.000 مجموع العنوان الثالث 74.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 74.000 مجموع الفرع الأول 555.593.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 31-02 | الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة.. 31-03 - الأمن الوطني - الموظفون المناوبون ولواحقها . القسم الثاني 477.000.000 858.000.000 والمياومون الأجور 1.141.000 مجموع القسم الأول 1.336.141.000 الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. القسم الثالث 30.000.000 * مجموع القسم الثاني 30.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة : 37-02 | الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 1.219.200.000 مجموع القسم الثالث 1.219.200.000 130.800.000 مجموع القسم السابع 130.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.716.141.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.716.141.000 مجموع الفرع الثاني . 2.716.141.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الحماية المدنية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 | الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 115.700.000 96.700.000 31-03 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 460.000 مجموع القسم الأول 212.860.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 206.000.000 مجموع القسم الثالث 206.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الحماية المدنية - الدفع الجزافي. 12.750.000 مجموع القسم السابع 12.750.000 مجموع العنوان الثالث 431.610.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 431.610.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب . الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها . 3.928.000 مجموع القسم الأول 3.928.000 مجموع العنوان المثالث 3.928.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.928.000 مجموع الفرع الثالث 435.538.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-21 - قصر الحكومة - الأجور الرئيسية. 31-22 | قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 31-23 | قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 705.000 91.000 ولواحقها . 278.000 مجموع القسم الأول 1,074.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-23 | قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 191.000 مجموع القسم الثالث 191.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الغدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-25 | قصر الحكومة - الدفع الجزافي. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 48.000 مجموع القسم السابع 48.000 مجموع العنوان الثالث 1.313.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.313.000 مجموع الفرع الرابع 1.313.000 الفرع الخامس كتابة الدولة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | كتابة الدولة للبيئة - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | كتابة الدولة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة… 3.113.000 3.981.000 31-03 | كتابة الدولة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجوز ولواحقها . 1.078.000 . مجموع القسم الأول 8.172.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | كتابة الدولة للبيئة - الضمان الاجتماعي. 1.703.000 مجموع القسم الثالث 1.703.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - كتابة الدولة للبيئة - الدفع الجزافي. 426.000 مجموع القسم السابع 426.000 مجموع العنوان الثالث 10.301.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.301.000 مجموع الفرع الخامس 10.301.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع المديرية العامة المخصصة (دج) السادس للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - 1 3 – 01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - مرتبات العمل الأجور الرّئيسيّة. 2.086.000 التعويضات والمنح المختلفة. 1.338.000 31-03 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . القسم 20.000 مجموع القسم الأول 3.444.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - المديرية العامة للمواصلات الوطنية - القسم الضمان الاجتماعي. 820.000 مجموع القسم الثالث 820.000 السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 206.000 مجموع القسم السابع 206.000 مجموع العنوان الثالث 4.470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.470.000 مجموع الفرع السادس 4.470.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.723.356.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 6 97-299 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار (1.057.726.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار (1.057.726.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية. 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 3.092.000 100.734.000 مجموع القسم السادس 103.826.000 مجموع العنوان الثالث 103.826.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 103.826.000 مجموع الفرع الأول 103.826.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-12 - المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 35.000.000 19.000.000 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 1.700.000 القسم الأول 55.700.000 78.000.000 مجموع القسم الثالث 78.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-11 المديريات الجهوية للخزينة - الدفع الجزافي. 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 . مجموع العنوان الثالث 141.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 141.700.000 مجموع الفرع الثاني 141.700.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسيّة. 31-02 | المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 60.000.000 14.000.000 31-03 | المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 75.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 97.000.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 97.000.000 الفرع الثالث 97.000.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 | المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 52 25 الاعتمادات المخصصة (دج) 6.000.000 2.600.000 31-03 - المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 9.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي. 2.100.000 مجموع القسم الثالث 2.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للضرائب - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 11.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.700.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-12 - المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 208.000.000 88.000.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 18.000.000 مجموع القسم الأول 314.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي. 159.000.000 مجموع القسم الثالث 159.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 513.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 513.000.000 مجموع الفرع الرابع . 524.700.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. الجزائرية / العدد 52 27 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1 3-02 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 31-03 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. ….. 300.000 مجموع القسم الأول 4.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. مجموع 2.500.000 القسم الثالث 2.500.000 900.000 القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 7.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.700.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنيّة - الأجور الرّئيسيّة. . 71.000.000 31-12 - المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 28.500.000 31 – 13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 104.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي مجموع 50.000.000 القسم الثالث 50.000.000 7.000.000 القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 161.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 161.500.000 مجموع الفرع الخامس 169.200.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 4.000.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي. 900.000 القسم الأول 12.900.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المصالح اللامركزية للميزانية - الدفع الجزافي. 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 16.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.600.000 مجموع الفرع . السادس 16.600.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1.500.000 31-03 المفتشية العامة للمالية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 250.000 مجموع القسم الأول 2.750.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المفتشية العامة للمالية - الدفع الجزافي. 450.000 مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 4.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.700.000 مجموع الفرع السابع 4.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.057.726.000
“
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-300 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم الأداب العناوين الأبواب وزارة الطاقة 11 il للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-14 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (25.268.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (25.268.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 6 3-10 | إعانة للمعهد الجزائري للبترول ………. 3.668.000 مجموع القسم السادس 3.668.000 مجموع العنوان الثالث 3.668.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.668.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 16.409.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 300.000 القسم الأول 16.709.000 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………….. 214.000 مجموع القسم الثاني 214.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.913.000 مجموع القسم الثالث 3.913.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 764.000 مجموع القسم السابع 764.000 مجموع العنوان الثالث 21.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.600.000 مجموع الفرع الأول 25.268.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.268.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 33 مرسوم رئاسي رقم 97-301 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير . وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-26 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار (144.565.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار (144.565.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون التكاليف 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاجتماعية 3.200.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 565.000 مجموع القسم الأول 3.765.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000 القسم . السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 36-02 - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري. 36-07 | إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. 36-08 | إعانة للديوان الوطني للإعلام والوثائق الخاصة بقطاع التجهيز. 36-12 - إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 36-13 | إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتجهيز . 1.600.000 140.000 120.000 120.000 14.460.000 340.000 36-21 | إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية لمستغانم. 36-22 | إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 36-24 | إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 36-25 | إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 280.000 3.540.000 4.360.000 1.260.000 مجموع القسم السادس 26.220.000 مجموع العنوان الثالث 30.835.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.835.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرّئيسيّة. الجزائرية / العدد 52 35 الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 13.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ……. 2.500.000 مجموع القسم الأول 30.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. ་ ་ ཌ་ 14.730.000 مجموع القسم الثالث 14.730.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. مجموع 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.330.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.330.000
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - القسم الثاني الموظفون المعاشات 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - القسم الثالث العمل الأجور الرّئيسيّة. 10.000.000 التعويضات والمنح المختلفة…….. 7.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 والمنح معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 12.100.000 القسم الخامس مجموع القسم الثالث 12.100.000 أشغال الصيانة 35-12 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة الطرق الوطنية. 34.400.000 35-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة الموانئ والأملاك البحرية. 530.000 35-1.5 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المطارات ………. 470.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس 35.400.000 النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 1.800.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 66.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 66.400.000 مجموع مجموع الفرع الأول 144.565.000 الاعتمادات المخصصة 144.565.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 37 مرسوم رئاسي رقم 97-302 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-13 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 500.000 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.500.000
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 840.000 مجموع القسم الثالث 840.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 36-02 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 36-03 | إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-05 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعمليّة. 36-06 | إعانة للمعهد الوطني المواد البناء…. 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائيّة. 36-08 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 36-09 | إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 2.000.000 1.500.000 300.000 1.200.000 1.700.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000 مجموع القسم السادس 10.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.500.000 مجموع الفرع الأول 15.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.500.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 39 مرسوم رئاسي رقم 97-303 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-15 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار (27.870.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار (27.870.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-03 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل 3.087.000 1.750.000
- الأجور ولواحقها . 81.000 مجموع القسم الأول 4.918.000
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.161.000 مجموع القسم الثالث 1.161.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 - الإدارة المركزية - إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 36-02 - الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد . 36-03 - الإدارة المركزية - إعانات المراكز الراحة للمجاهدين… 508.000 1.700.000 2.700.000 مجموع القسم السادس 4.908.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 290.000 مجموع القسم السابع 290.000 مجموع العنوان الثالث 11.277.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.277.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 7.334.000 31-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.430.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.600.000 مجموع القسم الأول 13.364.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 41 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.583.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 2.583.000 النفقات المختلفة 37-15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 646.000 مجموع القسم السابع 646.000 مجموع العنوان الثالث 16.593.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.593.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-304 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 27.870.000 الاعتمادات المخصصة 27.870.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-16 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار (5.766.950.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وستون مليونا العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه وتسعمائة وخمسون ألف دينار (5.766.950.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 - الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 1 3-21 | مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرّئيسيّة. العمل 8.450.000 5.568.000
- الأجور ولواحقها . 150.000 2.276.385.000 31-22 | مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 1.108.243.000 31-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرّئيسيّة. 690.975.000 1 3-32 - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 307.970.000 مجموع القسم الأول 4.397.741.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل … الجزائرية / العدد 52 43 الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.080.000 33-23 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الضمان الاجتماعي.. 1.052.098.000 مجموع القسم الثالث 1.056.178.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-39 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 956.000 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للبحث في التّربية. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم…… 1.495.000 3.373.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 2.125.000 36-58 - إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. 2.732.000 600.000 مجموع القسم السادس 11.281.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 671.000 37-22 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الدفع الجزافي. 243.357.000 مجموع القسم السابع 244.028.000 مجموع العنوان الثالث 5.709.248.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.709.248.000
44 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 15.980.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.897.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولوا حقها …………… 12.454.000 مجموع القسم الأول 46.331.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 8.290.000 الموظفون مجموع القسم الثاني. 8.290.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.081.000 مجموع القسم الثالث 3.081.000 مجموع العنوان الثالث 57.702.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.702.000 مجموع الفرع الأول 5.766.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.766.950.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 45 مرسوم رئاسي رقم 97-305 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
-
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة الجدول رقم العناوين الأبواب 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألف دينار (1.709.966.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألف دينار (1.709.966.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3 – 01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 2.749.000 2.971.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 124.000 مجموع القسم الأول 5.844.000
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 2 3-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.382.000 مجموع القسم الثالث 1.382.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 36-03 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الصحي. 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الجامعي. 1.455.477.000 189.000.000 753.000 774.000 مجموع القسم السادس 1.646.004.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 345.000 مجموع القسم السابع 345.000 مجموع العنوان الثالث 1.653.655.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 44-02 - مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 44-03 - مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء ….. والتدخلات 559.000 559.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 47 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة الاعتمادات المخصصة (دج) العربية. 1.341.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 559.000 44-06 | مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 559.000 44-08 | المساهمة في مراكز البحث….. 48.000.000 مجموع القسم الرابع 51.577.000 مجموع العنوان الرابع 51.577.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.705.232.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات العمل الجامعية - الأجور الرئيسية. 1.792.000 1 3 – 12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم الثالث 1.464.000 الجامعية - الموظفون المناوبون 500.000 مجموع القسم الأول 3.756.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - الضمان الاجتماعي. 782.000 مجموع القسم الثالث 782.000
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الملحق (تابع) الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - الدفع الجزافي …….. 196.000 مجموع القسم السابع 196.000 مجموع العنوان الثالث 4.734.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.734.000 مجموع الفرع الأول 1.709.966.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.709.966.000 مرسوم رئاسي رقم 97-306 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (1.708.433.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “.
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد ينشر في الجزائرية / العدد 52 49
قدره مليار وسبعمائة وثمانية ملايين وأربعمائة الديمقراطية الشعبية. وثلاثة وثلاثون ألف دينار (1.708.433.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الموافق 9 غشت سنة 1997. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.644.000 3.236.000 مجموع القسم الأول 5.880.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 540.000 مجموع القسم الثالث 540.000
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 لجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات المخصصة (دج) السادس التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 2.000.000 36-03 | إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 22.000.000 36-04 | إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 800.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السادس 24.800.000 السابع المختلفة 135.000 مجموع القسم السابع 135.000 مجموع العنوان الثالث 31.355.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 1.600.000.000 مجموع القسم السادس 1.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 1.631.355.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 51 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. الاعتمادات المخصصة (دج) . 33.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 12.928.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.300.000 القسم الأول 47.228.000 27.060.000 مجموع القسم الثالث 27.060.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.790.000 مجموع القسم السابع 2.790.000 مجموع العنوان الثالث 77.078.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.078.000 مجموع الفرع الأول 1.708.433.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 1.708.433.000
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-307 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وستون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (465.108.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وستون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (465.108.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل 2.620.000 2.800.000
- الأجور ولواحقها. 470.000 مجموع القسم الأول 5.890.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الجزائرية / العدد 52 53 الاعتمادات . المخصصة ( دج ) 135.000 40.000 مجموع القسم الثاني 175.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات… 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 36-03 إعانات المحميات الصيد، مراكز تربية طيور الصيد والحظائر 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك …… 36-06 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 2.080.000 18.700.000 الوطنيّة. 14.900.000 7.400.000 5.000.000 2.100.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه … 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 36-132 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 6.200.000 f 2.938.000 7.800.000 31.600.000 15.900.000 36-35 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 3.250.000 36-36 إعانات لمعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 36-41 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-52 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 3.800.000 22.850.000 22.700.000 12.950.000 10.300.000 5.400.000
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السّهوب. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.850.000 36-82 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات ……… 2.125.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه… 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 3.500.000 1.730.000 36-95 | إعانة للمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 3.900.000 36-96 | إعانة للمركز الوطني لتحسين المستوى في العلوم الغابيّة. 930.000 مجموع القسم السادس 211.903.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ……….. مجموع 325.000 القسم السابع 325.000 مجموع العنوان الثالث 219.593.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 219.593.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 80.000.000 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 32.800.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …….. 2.400.000 مجموع القسم الأول 115.200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 52 55 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 27.600.000 مجموع القسم الثالث 27.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 3.7-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.900.000 مجموع القسم السابع 6.900.000 مجموع العنوان الثالث 150.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.200.000 مجموع الفرع الأول 369.793.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 المديرية العامة للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 720.000 1.250.000 31-03 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 90.000 مجموع القسم الأول 2.060.000
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية : 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للغابات - الدفع الجزافي. 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 2.360.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 2.360.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-12 - المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 42.650.000 17.200.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.400.000 مجموع القسم الأول 62.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. مجموع 13.000.000 القسم الثالث 13.000.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 | المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات. الجزائرية / العدد 52 57 الاعتمادات المخصصة ( دج) 2.600.000 مجموع القسم الخامس 2.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات ………….. 6.400.000 12-37 المصالح اللامركزية للغابات - الدفع الجزافي. 3.400.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 87.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.650.000 مجموع الفرع الثاني 90.010.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للصيد البحري - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 المديرية العامة للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.750.000 1.120.000 31-03 | المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 180.000 مجموع القسم الأول 3.050.000
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للصيد البحري - الضمان . الاجتماعي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للصيد البحري - الدفع الجزافي. مجموع 690.000 القسم الثالث 690.000 170.000 القسم السابع 170.000 مجموع العنوان الثالث 3.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.910.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأجور الرّئيسيّة. 550.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 470.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ….. 65.000 مجموع القسم الأول 1.085.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان . الاجتماعي 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 59 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدفع الجزافي. 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 1.395.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.395.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-308 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الثالث 5.305.000 الاعتمادات المخصصة 465.108.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-30 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة وألفا دينار (14.602.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة وألفا دينار (14.602.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال :
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث 1.409.000 1.646.000 الأجور ولواحقها…… 154.000 مجموع القسم الأول 3.209.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 840.000 مجموع القسم الثالث 840.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 964.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 1.042.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 960.000 مجموع القسم السادس 2.966.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 52 61 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الفرع 172.000 مجموع القسم السابع 172.000 مجموع العنوان الثالث 7.187.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.187.000 الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة -
- مرتبات العمل الأجور الرّئيسيّة. 3.040.000 التعويضات والمنح المختلفة. 1.870.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المنام بون والمياومون - الأجور ولواحقها …….. 1.140.000 مجموع القسم الأول 6.050.000 القسم الثالث الموظفون 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الاجتماعية. الضمان . الاجتماعي 1.110.000 مجموع القسم الثالث 1.110.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…… 255.000 مجموع القسم السابع 255.000 مجموع العنوان الثالث 7.415.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.415.000 مجموع الفرع الأول 14.608.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.602.000
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97-309 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المورّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-22 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (2.390.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 « احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (2.390.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه البريد والمواصلات وفي الباب رقم 36-01 “ إعانة لمعهد المواصلات اللاسلكية بوهران “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 7 9-310 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-24 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 63 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (216.980.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (216.980.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي العمل 1.500.000 2.370.000 – الأجور ولواحقها 310.000 مجموع القسم الأول 4.180.000 الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 1.200.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي القسم السادس 6.200.000 . 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 10.730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.730.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 121.650.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 26.150.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الأول 154.800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.250.000 مجموع القسم الثاني 2.250.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 65 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 46.200.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 46.200.000 النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 206.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 206.250.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-311 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-25 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة مجموع الفرع الأول 216.980.000 الاعتمادات المخصصة 216.980.000 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار (144.164.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار (144.164.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 . اليمين زروال
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين . الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 1 3-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور الاعتمادات المخصصة (دج) 3.324.000 2.723.000 ولواحقها. 234.000 مجموع القسم الأول 6.281.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 150.000 القسم الثاني 150.000 1.295.000 مجموع القسم الثالث 1.295.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 324.000 مجموع القسم السابع 324.000 مجموع العنوان الثالث 8.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.050.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 67 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 65.251.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة……… 22.851.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. القسم الثاني الموظفون المعاشات 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء الجسدية. القسم الثالث 2.934.000 مجموع القسم الأول 91.036.000 والمنح
- معاش الخدمة والأضرار
675.000 مجموع القسم الثاني 675.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 21.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الثالث 21.000.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدفع الجزافي. 5.251.000 مجموع القسم السابع 5.251.000 مجموع العنوان الثالث 117.962.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 117.962.000
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل . 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الأجور الرئيسية. 3.386.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة. 1.277.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي. 267.000 القسم الأول 4.930.000 1.106.400 مجموع القسم الثالث 1.106.400 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدفع الجزافي 274.600 مجموع القسم السابع 274.600 مجموع العنوان الثالث 6.311.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث. 6.311.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة رقم الأبواب الفرع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 69 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء
- مرتبات العمل
- الأجور الرئيسية. 5.786.000
- التعويضات والمنح المختلفة. 1.944.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.808.000 مجموع القسم الأول 9.538.000 القسم الثالث الموظفون 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء التكاليف الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي. 1.842.000 مجموع القسم الثالث 1.842.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للبناء
- الدفع الجزافي. 461.000 مجموع القسم السابع 461.000 مجموع العنوان الثالث 11.841.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 11.841.000 مجموع الفرع الأول 144.164.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 144.164.000
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-312 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل: إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-31 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (36.397.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (36.397.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 2.600.000 مجموع القسم الأول 2.600.000
7 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 52 71 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 695.000 36-02 | إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 36-03 | إعانة للمعهد العالي البحري 36-04 | إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 5.866.000 1.200.000 999.000 1.037.000 36-06 | إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم. 558.000 36-07 | إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية . 337.000 36-09 | إعانة للوكالة الوطنية للدراسات والتحقيقات للمطارات ………. 347.000 مجموع القسم السادس 11.039.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 14.839.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.839.000
725 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 31-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.107.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 580.000 مجموع القسم الأول 17.687.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.105.000 مجموع القسم الثالث 3.105.000 القسم السابع النفقات المختلفة 1137 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي……………. 766.000 مجموع القسم السابع 766.000 مجموع العنوان الثالث 21.558.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.558.000 مجموع الفرع الأول 36.397.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 36.3.97.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7-3 مرسوم رئاسي رقم 97-313 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (94.775.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (94.775.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل 4.300.00 4.495.000
- الأجور ولواحقها . 155.000 مجموع القسم الأول 8.950.000
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 1 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.110.000 مجموع القسم الثالث 2.110.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 | إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد. 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للتجارة… 36-09 | إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 420.000 6.150.000 3.782.700 مجموع القسم السادس . 10.352.700 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 527.600 القسم السابع 527.600 مجموع العنوان الثالث 21.940.300 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.940.300 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 1 3-12 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح 29.134.000 المختلفة. 22.135.000 1 3 – 13 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها……. 867.500 مجموع القسم الأولى 52.136.500
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 52 75 الاعتمادات المخصصة (دج) 12.306.000 مجموع القسم الثالث 12.306.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 3.100.000 مجموع القسم السابع 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 67.542.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 67.542.500 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية……. 2.310.000 1 3-22 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة. 1.715.000 . 31-23 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 58.400 القسم الأول 4.083.400 33-23 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – الضمان الاجتماعي… 966.800 مجموع القسم . الثالث 966.800
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 37-21 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي. 242.000 مجموع القسم السابع 242.000 مجموع العنوان الثالث 5.292.200 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.292.200 مجموع الفرع الأول 94.775.000 كر مجموع الاعتمادات المخصصة 94.775.000 مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. اليمين زروال
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3 – 02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 52 77 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.252.000 248.000 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 مجموع القسم الأول 3.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 101 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الموسيقي. 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 36-03 - الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 36-05 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 36-06 الإدارة المركزية - إعانة لقصر الثقافة. الجهوية للتكوين 2.631.000 ‘ 2.294.000 1.058.000 3.156.000 1.763.000 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية العلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 5.582.000
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-08 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-09 - الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 36-10 الإدارة المركزية - إعانات للمتاحف الوطنية. 36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 36-12 - الإدارة المركزية - إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 36-14 الإدارة المركزية - إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 7 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12.202.000 1.268.000 4.867.000 6.753.000 1.754.000 453.000 36-15 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 349.000 مجموع القسم السادس 44.130.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 48.530.000 مجموع الفرع الجزائي الأول 48.530.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 6.500.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 800.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها ………….. 1.500.000 مجموع القسم الأول 8.800.000
7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 79 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث. الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 802.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 802.000 النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 10.002.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.002.000 مجموع الفرع الأول 58.532.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.532.000 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد داود بلوهمية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين فكاير، بصفته مفتشا بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي قربوعة، بصفته مديرا للمعهد العالي للبحرية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد خليل شيخون، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد يحيى بوخاري، مديرا للبحث بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن بويحياوي، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 52 .7 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد مصطفى بيطام، مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق بدر الدين، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد خليل شيخون، نائب مدير للمحيط والحماية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الجلفة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة .1996 الصفحة 14 - العمود الأول - السطر 25. بدلا من : لإحالته على التقاعد. يقرأ : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك الجزائر