مرسوم رئاسي رقم 97-307 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وستون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (465.108.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وستون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (465.108.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل 2.620.000 2.800.000
- الأجور ولواحقها. 470.000 مجموع القسم الأول 5.890.000 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الاعتمادات .
المخصصة ( دج ) 135.000 40.000 مجموع القسم الثاني 175.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات... 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 36-03 إعانات المحميات الصيد، مراكز تربية طيور الصيد والحظائر 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك ...... 36-06 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 2.080.000 18.700.000 الوطنيّة. 14.900.000 7.400.000 5.000.000 2.100.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه ... 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 36-132 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 6.200.000 f 2.938.000 7.800.000 31.600.000 15.900.000 36-35 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 3.250.000 36-36 إعانات لمعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 36-41 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-52 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 3.800.000 22.850.000 22.700.000 12.950.000 10.300.000 5.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السّهوب.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.850.000 36-82 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات ......... 2.125.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه... 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 3.500.000 1.730.000 36-95 | إعانة للمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 3.900.000 36-96 | إعانة للمركز الوطني لتحسين المستوى في العلوم الغابيّة. 930.000 مجموع القسم السادس 211.903.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ...........
مجموع 325.000 القسم السابع 325.000 مجموع العنوان الثالث 219.593.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 219.593.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 80.000.000 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 32.800.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ........ 2.400.000 مجموع القسم الأول 115.200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 27.600.000 مجموع القسم الثالث 27.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 3.7-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.900.000 مجموع القسم السابع 6.900.000 مجموع العنوان الثالث 150.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.200.000 مجموع الفرع الأول 369.793.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 المديرية العامة للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 720.000 1.250.000 31-03 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 90.000 مجموع القسم الأول 2.060.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية : 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للغابات - الدفع الجزافي. 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 2.360.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 2.360.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-12 - المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 42.650.000 17.200.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.400.000 مجموع القسم الأول 62.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي.
مجموع 13.000.000 القسم الثالث 13.000.000 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 | المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات.
الاعتمادات المخصصة ( دج) 2.600.000 مجموع القسم الخامس 2.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات .............. 6.400.000 12-37 المصالح اللامركزية للغابات - الدفع الجزافي. 3.400.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 87.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.650.000 مجموع الفرع الثاني 90.010.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للصيد البحري - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 المديرية العامة للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.750.000 1.120.000 31-03 | المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 180.000 مجموع القسم الأول 3.050.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للصيد البحري - الضمان . الاجتماعي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للصيد البحري - الدفع الجزافي.
مجموع 690.000 القسم الثالث 690.000 170.000 القسم السابع 170.000 مجموع العنوان الثالث 3.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.910.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأجور الرّئيسيّة. 550.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 470.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ..... 65.000 مجموع القسم الأول 1.085.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان . الاجتماعي 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدفع الجزافي. 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 1.395.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.395.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.