مرسوم رئاسي رقم 97-300 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (25.268.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف دينار (25.268.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 6 3-10 | إعانة للمعهد الجزائري للبترول .......... 3.668.000 مجموع القسم السادس 3.668.000 مجموع العنوان الثالث 3.668.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.668.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 16.409.000 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 300.000 القسم الأول 16.709.000 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية .............. 214.000 مجموع القسم الثاني 214.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.913.000 مجموع القسم الثالث 3.913.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 764.000 مجموع القسم السابع 764.000 مجموع العنوان الثالث 21.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.600.000 مجموع الفرع الأول 25.268.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.268.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.