مرسوم رئاسي رقم 97-304 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار (5.766.950.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وستون مليونا العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه وتسعمائة وخمسون ألف دينار (5.766.950.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 - الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 1 3-21 | مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرّئيسيّة.
العمل 8.450.000 5.568.000
- الأجور ولواحقها . 150.000 2.276.385.000 31-22 | مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 1.108.243.000 31-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرّئيسيّة. 690.975.000 1 3-32 - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 307.970.000 مجموع القسم الأول 4.397.741.000 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ...
الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.080.000 33-23 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الضمان الاجتماعي.. 1.052.098.000 مجموع القسم الثالث 1.056.178.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-39 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 956.000 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للبحث في التّربية. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم...... 1.495.000 3.373.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 2.125.000 36-58 - إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. 2.732.000 600.000 مجموع القسم السادس 11.281.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 671.000 37-22 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الدفع الجزافي. 243.357.000 مجموع القسم السابع 244.028.000 مجموع العنوان الثالث 5.709.248.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.709.248.000 44 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 15.980.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.897.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولوا حقها ............... 12.454.000 مجموع القسم الأول 46.331.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 8.290.000 الموظفون مجموع القسم الثاني. 8.290.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.081.000 مجموع القسم الثالث 3.081.000 مجموع العنوان الثالث 57.702.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 57.702.000 مجموع الفرع الأول 5.766.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.766.950.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.