مرسوم رئاسي رقم 97-309 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (2.390.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 « احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (2.390.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه البريد والمواصلات وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لمعهد المواصلات اللاسلكية بوهران ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 7 9-310 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-24 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (216.980.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (216.980.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي العمل 1.500.000 2.370.000
– الأجور ولواحقها 310.000 مجموع القسم الأول 4.180.000 الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 1.200.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي القسم السادس 6.200.000 . 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 10.730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.730.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 121.650.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 26.150.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الأول 154.800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.250.000 مجموع القسم الثاني 2.250.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 46.200.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 46.200.000 النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 206.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 206.250.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.