مرسوم رئاسي رقم 97-302 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
العمل 500.000 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 840.000 مجموع القسم الثالث 840.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 36-02 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 36-03 | إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-05 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعمليّة. 36-06 | إعانة للمعهد الوطني المواد البناء.... 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائيّة. 36-08 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 36-09 | إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 2.000.000 1.500.000 300.000 1.200.000 1.700.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000 مجموع القسم السادس 10.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.500.000 مجموع الفرع الأول 15.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.