مرسوم رقم 71-241 ملغى

مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — الاحكام التنظيمية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — التنقيط والترقية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-241

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-60

    « 200 الى 211 المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة انشاء سلك بوزارة الدفاع الوطني، والمرسوم رقم 71-241 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة والمطبقة على »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . 415

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.