مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني .
الفصل الاول — الاحكام التنظيمية
المادة 2
فتح المادةتؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني باستثناء سلك المتصرفين ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمتد اختصاص هذه اللجنة الى الموظفين المدنيين التابعين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المديريات الاسلحة أو المصالح وكذا التابعين للنواحي العسكرية العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، والمدارس الوطنية .. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : شعبان عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المتساوية الاعضاء وكذا شروط تعيين أعضائها فيما بعد •
المادة 4
فتح المادةلا تستشار اللجنة التقينة المتساوية الاعضاء الا فيما يخص ا داد أو تعديل القوانين الاساسية التي تسري على الموظفين المدنيين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةلا يمكن توظيف احد بوزارة الدفاع الوطني اذا لم يكن زوجه جزائريا او اذا كان هو نفسه لا يملك هذه الجنسية منذ خمس سنوات ، غير أنه يمكن للموظفين منهم قبل اول يناير سنة 1967 أن يبقوا فى مناصبهم مع التحفظ بان يكتسب ازواجهم الجنسية الجزائرية .
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يتم التوظيف بصفة مدني للضباط وضباط الصف والجنود المحررين من التزاماتهم لاسباب غير تأديبية شريطة ان تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى الوظيفة العمومية .
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 7
فتح المادةيؤشر رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الاسلحة او المصالح وقادة المدارس الوطنية على اقتراحات التنقيط الخاصة بالموظفين الموضوعين تحت سلطتهم .
المادة 8
فتح المادةيوضع جدول الترقية لموظفى الدفاع الوطنى ركمايلي :
- اعداد جداول تحضيرية للموظفين الموضوعين تحت سلطة رؤساء النواحي العسكرية ومديرى الاسلحة أو المصالح وقادة المدارس الوطنية ، وتوضع هذه الجداول على الوجه التالي :
- بالنسبة لموظفى مديريات الاسلحة او المصالح ، من طرف مصلحة المستخدمين لهذه المديريات ، بالنسبة لموظفى النواحي العسكرية من قبل مكاتب التنظيم ،
- بالنسبة للمدارس الوطنية ، من قبل مصلحة المستخدمين التابعة لهذه المدارس 6 . ويعد مدير مصلحة الموظفين لوزارة الدفاع الوطني بعد النظر في هذه الجداول التحضيرية وترتيب الاستحقاق ، جدول الترقية الذي يسلم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى وزير الدفاع الوطني للبت فيه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-60
« 200 الى 211 المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة انشاء سلك بوزارة الدفاع الوطني، والمرسوم رقم 71-241 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة والمطبقة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . 415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.