قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لمديرى مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية. - 1327
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية لمديرى مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية ب 400 .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 .
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 1327
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-141
- مرسوم رقم 68-374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.