مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه 1322
المادة الأولى
فتح المادةان التعويض الملقى على عاتق الدولة والمحدد | في نظام التعويض المؤرخ في 17 عشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، سيدفع الى الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله | وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في حساب الخزينة العمومية وعلى الاساس المحدد في النظام المشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المبينة فيه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ...
هواري بومدين التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وخمسون ألف دينار ( 1.050.000 دج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 أعتماد قدره مليون وخمسون ألف دينار ( 1.050.000 دج ) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 8 شعبان هشام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي القسم الخامس اشغال الصيانة 35 16 أشغال صيانة مشاريع المياه واصلاحها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الجزائرية .. 1323 الاعتمادات الملغاة بالدينار 200.000 650.000 النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.050.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الخامس اشغال الصيانة 35 II صناية بنايات المصالح الخارجية 300.000 650.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.050.000 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.