أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية
المادة 3
فتح المادةاذا كان الأمر يتعلق بقران بين جزائريين او بين جزائريين وأجنبيات ليس لهم مسكن قار في الجزائر ، فيجب ان يودع الطلب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التي يوجد المسكن في دائرة اختصاصها • ويقوم الاعوان الدبلوماسيون أو القنصليون بتوجيه الطلب المصحوب برأيهم ، الى رئيس محكمة مدينة الجزائر وذلك بعد اجراء تحقيق وفى ظرف الشهر الموالى لا يداع الطلب المذكور .
المادة 4
فتح المادةان المحكمة التي يمكنها ان تأمر بجميع اجراءات التحقيق المفيدة ، تبت فى القضية فى ظرف الثلاثة اشهر الموالية ليوم تسليم الطلب .
المادة 5
فتح المادةان الحكم الصادر غير قابل لاستعمال أي طريق من طرق الطعن .
المادة 6
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية بحكم القانون للطالب .
المادة 7
فتح المادةينسخ منطوق الحكم في سجلات الحالة المدنية التابعة لمكان الميلاد وفى السجلات القنصلية وذلك بطلب من
المادة الأولى
فتح المادةان كل قران انعقد قبل صدور هذا الامر ونتج | وكيل الدولة .
منه أولاد ولم يكن موضوعا لاي اجراء ولا لاي عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية ، يمكن ان يقيد في سجلات الحالة المدنية ، مع مراعاة جميع الاحكام المخالفة ، وذلك بعد الاطلاع على حكم صادر ضمن الكيفيات المبينة فيما يلي .
المادة 2
فتح المادةيجوز لكل من يعنيه الامر ان يوجه الى رئيس المحكمة التي انعقد القران في دائرة اختصاصها ، طلبا يرمى الى جعل هذا القرآن معترفا به قضائيا وكذلك التاريخ الذي انعقد فيه .
المادة 8
فتح المادةان الزواج المنعقد بهذا الشكل والمنسوخ في سجلات الحالة المدنية يصبح نافذ المفعول ابتداء من اليوم المعترف به في الحكم كيوم انعقاد الزواج .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.