قرار مؤرخ في 5 محرم عام 139 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن احداث مراكز متخصصة لاعادة التأهيل 1327 اعلانات وبلاغات - اعلان عن مناقصة دولية ما 1328
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دور الايواء بالمدن التالية :
بشار ( ولاية الساورة ) ، باتنة ( ولاية الاوراس ) ، دلس ( ولاية تيزي وزو ) ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس 1971 عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن إحداث مراكز متخصصة لاعادة التأهيل ان وزير الشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 1328 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرخ في 4 مارس سنة - 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية المراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ،
- وبعد الاطلاع على العمليات رقم 02-5541800038 ورقم 5541090210903 ورقم 55041600038007 ورقم 08 554106000380 المسجلة فى قائمة ميزانية التجهيز العمومي الباب 55 - II وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، اعلانات اعلان عن مناقصة دولية الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) يجري اعلان عن مناقصة دولية لتزويد وتجهيز معدات وحدة صناعة آلات متوسطة الجهد مخصصة لانتاج الاجهزة المذكورة اسفله :
مجزئات :
- قاطعات ،
- الفاصلات 6) يقرر ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث المراكز المتخصصة لاعادة التأهيل بالمدن التالية :
- قسنطينة ، وهران - الدار البيضاء ،
- سطيف ، الحجار ( ولاية عنابة ) ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 عبد الله فاضل وبلاغات - محولات الكهرباء "
محولات الجهد ،
- حاملات عازلة .
تدعى الشركات الراغبة فى المشاركة فى هذا العرض لان تسحب الملفات من مقر الشركة الكائن ب 4 شارع محمد الخامس - الجزائر - ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويعتبر 31 ديسمبر سنة 1971 آخر أجل لقبول العروض يشهد على ذلك خاتم البريا 10 و توجه العروض الى الادارة العامة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ، 4 شارع محمد الخامس - الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-78
- مرسوم رقم 65-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.