مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 1869
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد العمري حلطالي المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المالية الخارجية.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحسن حداد، مديرا للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحسن حداد، مدير العلاقات المالية الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود الختصاصاته المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة .1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية الخارجية.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك زبيدي، مديرا للمبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المالك زبيدي مدير المبادلات التجارية الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992.
أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.