مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد أعلاه، كما يأتي :
والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه،
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما ... .......... 2,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......3.50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام 400 دج 10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .. 10,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام... ........ , 17.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام. ..... 23.00 دج
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 80, 1 دج ".
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات الموزعة توزيعا مستعجلا ب 00, 15 دج ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 00, 10 دج لكل مادة ९ १ " .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية ب 00, 600 دج.
تضاف الى هذا الرسم نسبة 20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي
« التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدلة بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يلي : "المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-185
مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-382
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.