مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الجزائري الى الرسوم الآتية :
الى غاية 5 كيلو غرام......................25,00 دج أكثر من 5 كيلو غرام الى غاية 10 كلغ ..... 40,00 دج أكثر من 10 كلغ الى غاية 15 كلغ.......62,00 دج أكثر من 15 كلغ الى غاية 20 كلغ ......00, 83 دج أكثر من 20 كلغ الى غاية 30 كلغ ......00, 110 دج
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على الطرود البريدية الموزعة بالاستعجال بمبلغ 1500 دج "
( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم تنفيذي رقم 91-383
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-383
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.