ج.ر عدد 9 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 الإدارة والتحرير

  • بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 0.300.000 CK دج 5350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة .. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 و المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة مساهمة

أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة مساهمة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996،

يحدد الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين للموظفين في لجنة الموظفين للأسلاك التي تسيرها المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات.

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 للمتحف الوطني للمجاهد بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو ).

أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ).

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 3 فهرس ( تابع ) وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 المشترك المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 والصيد البحري الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 140 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. 16 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997 إعلانات

وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1996 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1996

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، لا سيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. المادة 2 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة أدرار : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
  • محكمة رقان : مكتبان ( 2 )
  • محكمة تيميمون : مكتبان ( 2 ). المادة 3 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة الشلف : ثلاثة ( 3 ) مكاتب،
  • محكمة بوقادير : مكتبان ( 2 ) محكمة العطاف : مكتبان ( 2 )، محكمة تنس : مكتبان ( 2 ) محكمة عين الدفلى : مكتبان ( 2 )، محكمة مليانة : مكتبان ( 2 ) ،
  • محكمة خميس مليانة : مكتبان ( 2 ) . المادة 4 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة الأغواط : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
  • محكمة أفلو : مكتبان ( 2 )
  • محكمة غرداية : مكتبان ( 2 ) ، محكمة المنيعة : مكتبان ( 2 ) محكمة متليلي : مكتبان ( 2 ). المادة 5 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة أم البواقي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة عين البيضاء : مكتبان ( 2 )، محكمة عين مليلة : مكتبان ( 2 ) محكمة خنشلة : مكتبان ( 2 ) محكمة ششار : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة قايس : مكتبان ( 2 ).

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة باتنة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة بريكة : مكتبان ( 2 ) محكمة نقاوس : مكتبان ( 2 ) محكمة عين التوتة : مكتبان ( 2 )، محكمة مروانة : مكتبان ( 2 ) محكمة أريس : مكتبان ( 2 ) . المادة 7 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة بجاية : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة خراطة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة أقبو : مكتبان ( 2 ) محكمة سيدي عيش : مكتبان ( 2 )،

  • محكمة أميزور : مكتبان ( 2 ). المادة 8 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة بسكرة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
  • محكمة الوادي : مكتبان ( 2 ) ،
  • محكمة أولاد جلال : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة طولقة : مكتبان ( 2 )
  • محكمة المغير : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة سيدي عقبة : مكتبان ( 2 ) . المادة 9 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 9 5 محكمة بشار : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بني عباس : مكتبان ( 2 )، محكمة تندوف : مكتبان ( 2 ) محكمة العبادلة : مكتبان ( 2 ). المادة 10 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة البليدة : مكتبان ( 2 ) محكمة شرشال : مكتبان ( 2 ) ، محكمة العفرون : مكتبان ( 2 ) محكمة حجوط : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة القليعة : مكتبان ( 2 ) محكمة بوفاريك : مكتبان ( 2 ) محكمة الأربعاء : مكتبان ( 2 ) محكمة تيبازة : مكتبان ( 2 )
  • محكمة الشراقة : مكتبان ( 2 ). المادة 11 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة البويرة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة سور الغزلان : مكتبان ( 2 ) محكمة عين بسام : مكتبان ( 2 ) محكمة الأخضرية : مكتبان ( 2 ). المادة 12 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تامنغست والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة تامنغست : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة عين صالح : مكتبان ( 2 ). المادة 13 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية محكمة تبسة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب،

  • محكمة العوينات : مكتبان ( 2 ) محكمة الشريعة : مكتبان ( 2 ) محكمة بئر العاتر : مكتبان ( 2 ) . المادة 14 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة تلمسان : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة مغنية : مكتبان ( 2 ) محكمة ندرومة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة سبدو : مكتبان ( 2 ) ، محكمة الغزوات : مكتبان ( 2 )، محكمة الرمشي : مكتبان ( 2 )، محكمة أولاد ميمون : مكتبان ( 2 ). المادة 15 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة تيارت : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة السوقر : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة تيسمسيلت : مكتبان ( 2 ) محكمة قصر الشلالة : مكتبان ( 2 )، محكمة فرندة : مكتبان ( 2 )، محكمة ثنية الأحد : مكتبان ( 2 ) محكمة برج بونعامة : مكتبان ( 2 ). المادة 16 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة تيزي وزو : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة ذراع الميزان : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة برج منايل : مكتبان ( 2 ) الجزائرية / العدد 9 5 شوّال عام 1417 ه محكمة دلس : مكتبان ( 2 ) محكمة عزازقة : مكتبان ( 2 )
  • محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان ( 2 ) محكمة بودواو : مكتبان ( 2 ) محكمة الرويبة : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الحمام : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة تيقزيرت : مكتبان ( 2 )
  • محكمة بومرداس : مكتبان ( 2 ). المادة 17 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة باب الوادي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة سيدي امحمد : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة حسين داي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بئر مراد رايس : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة الحراش : ثلاثة ( 3 ) مكاتب. المادة 18 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة الجلفة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان ( 2 )، محكمة مسعد : مكتبان ( 2 ) ، محكمة حاسي بحبح : مكتبان ( 2 ) . المادة 19 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة جيجل : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة الطاهير : مكتبان ( 2 )
  • محكمة الميلية : مكتبان ( 2 ).

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة سطيف : خمسة ( 5 ) مكاتب محكمة برج بوعريريج : مكتبان ( 2 )، محكمة رأس الوادي : مكتبان ( 2 )،

  • محكمة العلمة : مكتبان ( 2 ) محكمة عين الكبيرة : مكتبان ( 2 ) محكمة عين ولمان : مكتبان ( 2 ) محكمة بوقاعة : مكتبان ( 2 ) ،
  • محكمة المنصورة : مكتبان ( 2 ). المادة 21 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة سعيدة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان ( 2 ) .
  • محكمة البيض : مكتبان ( 2 ) محكمة المشرية : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الصفراء : مكتبان ( 2 ). المادة 22 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة سكيكدة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة القل : مكتبان ( 2 ) محكمة عزابة : مكتبان ( 2 )
  • محكمة الحروش : مكتبان ( 2 ). المادة 23 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 9 7 محكمة سيدي بلعباس : خمسة ( 5 ) مكاتب،
  • محكمة عين تموشنت : مكتبان ( 2 ) محكمة تلاغ : مكتبان ( 2 ) محكمة سفيزف : مكتبان ( 2 )، محكمة حمام بوحجر : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة بني صاف : مكتبان ( 2 )، محكمة بن باديس : مكتبان ( 2 ) محكمة العامرية : مكتبان ( 2 ). المادة 24 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة عنابة : خمسة ( 5 ) مكاتب،
  • محكمة القالة : مكتبان ( 2 ) محكمة الدرعان : مكتبان ( 2 )، محكمة بوحجار : مكتبان ( 2 )، محكمة الحجار : مكتبان ( 2 ). المادة 25 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة قالمة : خمسة ( 5 ) مكاتب محكمة سوق أهراس : مكتبان ( 2 ) محكمة وادي الزناتي : مكتبان ( 2 )، محكمة سدراتة : مكتبان ( 2 ) محكمة بوشقوف : مكتبان ( 2 ). المادة 26 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة قسنطينة : خمسة ( 5 ) مكاتب،
  • محكمة الخروب : مكتبان ( 2 )
  • محكمة شلغوم العيد : مكتبان ( 2 )

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • محكمة ميلة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة زيغود يوسف : مكتبان ( 2 ) ،
  • محكمة فرجيوة : مكتبان ( 2 ). المادة 27 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة المديّة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان ( 2 ) ،
  • محكمة قصر البخاري : مكتبان ( 2 )، محكمة تابلاط : مكتبان ( 2 ) محكمة عين بوسيف : مكتبان ( 2 ) محكمة بني سليمان : مكتبان ( 2 ). المادة 28 : يحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
  • محكمة مستغانم : خمسة ( 5 ) مكاتب،
  • محكمة غليزان : مكتبان ( 2 ) محكمة سيدي علي : مكتبان ( 2 )، محكمة عمي موسى : مكتبان ( 2 )، محكمة وادي رهيو : مكتبان ( 2 )،
  • محكمة مازونة : مكتبان ( 2 ) . المادة 29 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة المسيلة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بوسعادة : مكتبان ( 2 )
  • محكمة سيدي عيسى : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الملح : مكتبان ( 2 ) . المادة 30 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة معسكر : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة المحمدية : مكتبان ( 2 )، محكمة سيق : مكتبان ( 2 ) ، محكمة تيغنيف : مكتبان ( 2 ) محكمة غريس : مكتبان ( 2 ). المادة 31 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة ورقلة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة توقرت : مكتبان ( 2 )، . محكمة إيليزي : مكتبان ( 2 ) محكمة جانت : مكتبان ( 2 ) . المادة 32 : يحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : محكمة وهران : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة أرزيو : مكتبان ( 2 )
  • محكمة المرسى الكبير : مكتبان ( 2 )
  • محكمة السانية : مكتبان ( 2 ) محكمة وادي تليلات : مكتبان ( 2 )
  • محكمة قديل : مكتبان ( 2 ) . المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996. محمد أدمي

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات وكذا المؤسّسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 9 9

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : عملا بالمادتين 2 و 3 من المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 91 – 107 و 91-109 و 1 9 – 110 و 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مصالح الطب الاجتماعي ومؤسسات التكوين، ومخابر الشرطة العلمية ( الجزائر، وهران، وقسنطينة) وكذا عيادة لقليسين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني) الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأسلاك الرتب أطباء عامون الممارسون الطبيّون العامون صيادلة عامون والمتخصصون جراحو الأسنان أطباء متخصصون صيادلة متخصصون اختصاصيون في علم النفس اختصاصيون في علم النفس / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه مصالح التعيين مصلحة الطب الاجتماعي والعيادة المخبر مصلحة الطب الاجتماعي العيادة والمخبر - المخبر مصلحة الطب الاجتماعي - المدرسة اختصاصيون رئيسيون في علم النفس مصلحة الطب الاجتماعي - المدرسة مساعد و التمريض مساعدو التمريض ممرضون مؤهلون مصلحة الطب الاجتماعي والعيادة الممرضون ممرضون حاصلون على شهادة الدولة مصلحة الطب الاجتماعي والعيادة ممرضون رئيسيون مساعدات اجتماعيات مؤهلات المساعدات الاجتماعيات مساعدات اجتماعيات حاصلات على مصلحة الطب الاجتماعي والعيادة شهادة الدولة مساعدات اجتماعيات رئيسيات مساعدو المحضرين في الصيدلة | مساعد و المحضرين في الصيدلة المخبر والعيادة محضرون في الصيدلة مؤهلون المحضرون في الصيدلة محضرون في الصيدلة حاصلون على المخبر والعيادة شهادة الدولة محضرون رئيسيون في الصيدلة مساعدو المخبريين مساعدو المخبريين مخبريون مؤهلون المخبر والعيادة المخبريون مخبريون حاصلون على شهادة الدولة المخبر والعيادة مخبريون رئيسيون مشغلو أجهزة الأشعة مؤهلون مشغلر أجهزة الأشعة مشغلو أجهزة الأشعة حاصلون على شهادة العيادة الدولة مشغلو أجهزة الأشعة رئيسيون

5 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية الأسلاك مساعدو مشغلي أجهزة الأشعة مساعد و مشغلي مدلكون طبيون المدلكون الطبيون مدلكون طبيون مدلكون طبيون أعوان طبيون للجمهورية الجزائرية / العدد 9 11 الرتب مصالح التعيين أجهزة الأشعة العيادة مؤهلون مصلحة الطب الاجتماعي حاصلون على شهادة الدولة والعيادة رئيسيون في التخدير والإنعاش العيادة الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش حاصلون على شهادة الدولة أعوان طبيون والإنعاش القابلات قابلات رئيسيون في التخدير العيادة قابلات ممتازات المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91 – 106 و 91-107 و 1 9 – 109 و 91 – 110 و 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة القبلية لمصالح إدارة الصحة العمومية والسكان “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، عملا بالأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 91-107 و 91-109 و 1 9 – 110 و 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. عن وزير الداخلية عن وزير الصحة والجماعات المحلية والبيئة والسكان وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني مدير الديوان العقيد علي تونسي محمد عوالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيّما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2) لسنة 1997 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيّما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 1997. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.

5 شوال عام 1417ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1997. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 9 13 الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ). الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) بالعشر ( م ) من الدفع الجزافي

التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وترقية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يحدد الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين للموظفين في لجنة الموظفين للأسلاك التي تسيرها المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 يعيّن ممثلي الإدارة في لجنة الموظفين للأسلاك التي تسيرها المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموظفون الآتية أسماؤهم في الجدول الآتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الأعضاء الدائمون بوكورة مصطفى لعروسي علال بوسلحة محمد الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه الأعضاء الإضافيون بوجلطي عمر ادايكرة محمد شيتة سعاد ويعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين في لجنة الموظفين للأسلاك التي تسيرها المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموظفون الآتية أسماؤهم في الجدول الآتي : الأعضاء الدائمون بن سعيد عبد الرحمن بن عزوز فيصل سباطة عمار قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير وتخصص الأعضاء الإضافيون أيت شعلال إسماعيل بلهوان عبد الحميد بلعريبي أحمد لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 1997. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74:مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر ( 1 5 ) من الدفع الجزافي

التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996. مصطفى بن منصور

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنع في مجموع التراب الوطني استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها. المادة 2 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997. مصطفى بن منصور للجمهورية الجزائرية / العدد 9 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 6 9 19، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو ). إن وزير المالية، ووزير المجاهدين
  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو ). المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996. وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسيدي بلعباس ) ولاية سيدي بلعباس ). المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 18-93 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري

  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 140 منه التي تعدل المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.

5 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 2 : تضاف إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يقوم الديوان الوطني لتغذية الأنعام باقتطاع من المصدر، على مستوى وحداته الإنتاجية لأغذية الأنعام، المبالغ المترتبة بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويتم الاقتطاع على قنطار من الأغذية المنتجة والمباعة للمستعملين”. المادة 3 : تضاف إلى أحكام القرار المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر 1 : تلتزم وحدات إنتاج أغذية الأنعام التابعة الديوان الوطني لتغذية الأنعام بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الوطني لتغذية الأنعام الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض. ويجب أن تقوم وحدات إنتاج أغذية الأنعام التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام بالتحويلات مصحوبة بكل الوثائق الثبوتية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إقفال الثلاثي المعتبر قصد تمكين العون المحاسب للديوان الوطني لتغذية الأنعام بدعم الحساب”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 4 : يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الأنعام في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما بعد إقفال الثلاثي المعتبر بتحويل الناتج الإجمالي للإتاوة في الحساب رقم 35-058-300-625 ، تفتحه الغرفة الوطنية للفلاحة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة الصنوبر البحري - المحمدية. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 9 17 “ المادة 6 : يكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب والصيد البحري للميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لا سيما المادتان 35 و 37 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه السيد مبارك قنداز، ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، السيد هواري عابد، ممثل الوزير المكلف بالصحة السيد طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، السيد عيسى زلماطي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، السيدة حميدة ركاب، ممثلة الوزير المكلف بالعمل السيد لوردي غزلان، ممثل الوزير المكلف بالبحث السيد بلقاسم دكومي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيدة بركاهم الأمير مقررة لجنة درجة التسمم، السيد علي مومن، مقرر لجنة التقويم البيولوجي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996. نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1997-1996 إن وزير الفلاحة والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلّق بالصيد، لا سيما المادة 6 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-136 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم جمعيات الاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية للصيادين وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-229 المؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بممارسة الأجانب الصيد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة وجعله وكالة وطنية لحفظ الطبيعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتوقف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997 عبر كامل التراب الوطني. المادة 2 : يمكن الولاة، عملا بأحكام المادة 38 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه، أن ينظموا مطاردات صيد إدارية يصطادون فيها الخنازير وابن آوى في إطار مكافحة الحيوانات الضارة الكثيفة. المادة 3 : يكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. نور الدين بحبوح

5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1996 الأصول : ………………..

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 978.763.589,08 136.389.607.143,07 180.307.950,00 248.061.464,28 1.525.413.723,84 79.226.039.993,94 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة … تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………. الاحتياطات.. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. من القانون رقم 94.765.848.330,12 78 من القانون 144.134.491.366,99 6.965.731.151,45 43.550.000.000,00 49.271.640.891,90 0,00 79.987.000.000,00 66.796.428.096,27 5.355.456.788,11 2.657.636.131,49 189.748.513.870,40 المجموع 901.780.940.490,94 274.924.352.125,97 199.857.265.282,85 134..275.649,78 9.977.011.722,24 0,00 7.565.709.088,96 00 , . 40.000.000 846..000.000,00 8.500.000.000,00 399.936.326.621,14 المجموع 901.780.940.490,94

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الجزائرية / العدد 9 5 شوال عام 1417 ه 30 يونيو سنة 1996 المبالغ ( دج ) 992.261.012,01 155.811.012.779,60 19.976.540.287,80 328.847.085,43 1.526.104.030,15 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 79.307.525.274,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية…
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع 94.765.848.330,12 المادة 78 من القانون 125.898.864.895,94 6.254.021.101,64 43.550.000.000,00 49.425.279.991,84 0,00 95.476.000.000,00 45.289.028.382,74 3.501.980.006,46 2.676.178.044,55 151.678.856.775,76 المجموع 876.458.347.998,22 701.013.245,53 : 274 210.386.969.767,16 40.803.647,96 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 9.977.011.722,24 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………..
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 0,00 7.970.328.041,15 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 363.996.221.574,18 المجموع 876.458.347.998,22 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر