قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1997.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ).
الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) بالعشر ( م ) من الدفع الجزافي 10 التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وترقية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996.
وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.