قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ). 3
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسيدي بلعباس ) ولاية سيدي بلعباس ).
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996.
وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.