قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 المشترك المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 والصيد البحري الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 140 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. 5 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتضاف إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يقوم الديوان الوطني لتغذية الأنعام باقتطاع من المصدر، على مستوى وحداته الإنتاجية لأغذية الأنعام، المبالغ المترتبة بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويتم الاقتطاع على قنطار من الأغذية المنتجة والمباعة للمستعملين".
المادة 3
فتح المادةتضاف إلى أحكام القرار المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر 1 : تلتزم وحدات إنتاج أغذية الأنعام التابعة الديوان الوطني لتغذية الأنعام بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الوطني لتغذية الأنعام الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض.
ويجب أن تقوم وحدات إنتاج أغذية الأنعام التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام بالتحويلات مصحوبة بكل الوثائق الثبوتية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إقفال الثلاثي المعتبر قصد تمكين العون المحاسب للديوان الوطني لتغذية الأنعام بدعم الحساب".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 4 : يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الأنعام في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما بعد إقفال الثلاثي المعتبر بتحويل الناتج الإجمالي للإتاوة في الحساب رقم 35-058-300-625 ، تفتحه الغرفة الوطنية للفلاحة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة الصنوبر البحري - المحمدية.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب والصيد البحري للميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.