قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، 13 يحدد الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين للموظفين في لجنة الموظفين للأسلاك التي تسيرها المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.