مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى الاصدار العمومي للسندات المستحقة بعد 5 سنوات و 10 سنوات والمسماة « سندات التجهيز لخمس سنوات بفائدة 5 لسنة 1971 » و « سندات التجهيز لعشر سنوات بفائدة 10 % لسنة 1971 ، والمحددة ميزاتها في المواد الواردة بعده ، وذلك بقصد تمويل أشغال التجهيز الكبرى ، المقررة في المخطط الرباعي 1970-1973 .
ويفتح الاصدار في التراب الوطنى ابتداء من 15 مايو سنة 1971 دون تحديد المقدار ويمكن قفله دون اخبار سابق .
المادة 2
فتح المادةان سندات التجهيز المستحقة بعد 5 سنوات ، بفائدة 5 % لسنة 1971 ، تحدث في شكل قسائم قيمتها 100 و 10000 و 100000 دج ، لحاملها أو لامره وتحدث سندات التجهيز المستحقة بعد 10 سنوات ، بفائدة 6 % لسنة 1971 ، في شكل قسائم قيمتها 10000 و 100000.
و 1000000 دج ، لحاملها أو لامره .
المادة 3
فتح المادةتصدر سندات التجهيز مع حق الانتفاع من 15 مايو سنة 1971 وتنتج فائدة يبلغ معدلها خمسة في المائة ( 5 ٪ ) وستة في المائة ( 6 ٪ ) وواجبة الدفع سنويا وبأجل مستحق في 15 مايو ، وتؤدى للمرة الأولى في 15 مايو سنة 1972 .
المادة 4
فتح المادةتستهلك السندات فى 5 سنوات بالنسبة للأولى و 10 سنوات بالنسبة للثانية ، بطريق السحب بالقرعة فقط وباجزاء سنوية يحدد مقدارها بقرار يصدر خلال الشهر التالي لقفل الاصدار . وتحدد هذه الاجزاء بالتقسيم على 5 أو 10 لعدد السندات المطروحة للتداول والخاصة بكل صنف من القسائم و تدور نتيجة الحساب الى الوحدة العليا ، ويقيد الفرق على الجزء الاخير ..
الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وتجري السحوب بالقرعة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال شهر فبراير من كل سنة ، ويجرى السحب بالنسبة للمرة الاولى في شهر فبراير سنة 1972 . ويشرع بسحب رقم ضمن كل صنف من القسائم فتسدد السندات ابتداء من هذه الارقام بحسب التسلسل الطبيعي لها ، مع مراعاة السندات | المعينة سابقا ، وذلك لغاية ادراك حدود الاستهلاك السنوى المقرر لكل صنف .
ان السندات المعينة بالقرعة على هذه الطريقة ، ستسدد بقيمتها الاسمية ، ابتداء من استحقاق القسيمة بحسب السحب ، ويخصم عند الاقتضاء مقدار القسائم التالية التي لم يجر تقديمها .
وتكف هذه السندات عن انتاج الفائدة ابتداء من نفس التاريخ
المادة 5
فتح المادةلا يجري تسديد مسبق لكل أو جزء السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5 % و 10 سنوات بفائدة 6 ٪ من نوع 1971 .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسدد الاكتتابات نقدا ودفعة واحدة ، اما بشيك أو تحويل أو نقود . أما الاكتتابات المسددة بموجب شيك أو حوالة ، فيتحقق بشأنها عن وجود رصيد مقابل قبل تسليم السندات الخاصة بها .
المادة 7
فتح المادةتعفى السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5% و 10 سنوات بفائدة 6% من نوع 1971 من جميع الضرائب المفروضة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية السارية على مجموع الدخل .
المادة 8
فتح المادةيمكن اعادة العمل بهذه السندات للقروض المقبلة الطويلة الاجل ، وذلك بمقابل قيمتها ومع زيادة الجزء التابع للقسيمة .
المادة 9
فتح المادةسيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق المتعلقة بأحوال فقدان أو سرقة أو اتلاف أو تمزيق « السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5 % من نوع 1971 » و « السندات المستحقة بعد 10 سنوات بفائدة 6 ٪ من نوع 1971 .
المادة 10
فتح المادةتجرى الاكتتابات في الصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية بالجزائر ، والخزينات المالية للولايات
- قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
- قباضات البريد والتلغراف والهاتف ،
- البنك المركزى الجزائرى وفروعه ومكاتبه ،
- المصارف الرئيسية الوطنية التالية :
البنك الوطنى الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه .
بنك الجزائر الخارجي ، وفروعه ومكاتبه ، القرض الشعبي الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه .
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-42
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
-
مرسوم رقم 71-165
مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل 776
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.