أمر رقم 71 18 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 443 سلك المتصرفين . 444 الموافق 9 قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 ابريل سنة 1971 يتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول - محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 15 مارس سنة 1971 على المعاشات 443 تتضمن تعديل قرارات تعيين مترجمين متمرنين 445
المادة الأولى
فتح المادةان حدود المهلة المحددة فى المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتضمن.
انشاء معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني .
تمدد الى غاية 2 ابريل سنة 1972 ، يؤذن لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ولذوى حقوق الشهداء أن يقدموا طلباتهم للحصول على المعاش
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ توقيعه .
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية - قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و 11 و 15 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 ، تدرج السيدة ابن عيسى المولودة زهور زناقي ، وترسم في سلك المتصرفين وترتب ، عند 31 ديسمبر سنة 1968 ، في الدرجة الثانية - الرقم الاستدلالى 345 - بأقدمية قدرها 8 أشهر ..
بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عبد العزيز ادريس في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يدرج السيد يوسف منصور المتصرف المدني ، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب عند 31 ديسمبر سنة | 1968 ، في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 بأقدمية - قدرها عامان وشهران و 28 يوما - بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 ، يدرج السيد عمر العرجان ويرسم | في سلك المتصرفين - الدرجة الاولى - ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 23 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 ، يدرج السيد محمد بلقاسم خمار في سلك المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 - ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، برسم السيد بلعيد رخيس في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الكريم العروم في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . - بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد بوزيان منصورة في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد ميلود بن تواتي في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد عبد القادر تيجاني في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . -- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد خالد حاشد في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد محمد زينات في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر ..
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد العزيز مضوى في سلك المتصرفين الدرجة الثالثة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 9 - أشهر و 16 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد العزيز بوضياف في سلك المتصرفين - الدرجة الثانية - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 10 أشهر و II يوما الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد القادر شريف في سلك المتصرفين الدرجة الثانية - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد الغنى زواني في سلك المتصرفين - الدرجة السابعة - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 20 يوما • قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 15 مارس سنة 1971 | تتضمن تعديل قرارات تعيين مترجمين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 كما يلى :
يعين السيد ابراهيم نوح ،مفنون مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 » • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 كما يلى :
تعين الآنسة حسيبة بورنان ، مترجمة متمرنة - الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 »
بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 كما يلى :
يعين السيد الشافعي فضيل ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالي 295 السلم 13 » • - بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 كما يلى :
بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 23 غشت سنة 1970 كما يلى :
ه يعين السيد العمري منتوش ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 ) .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أُلغي بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 84-14
قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 - الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 03-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 969
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.