ج.ر عدد 35 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-168 مؤرخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-169 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين…… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدي واني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية…………….. 11

19 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 17 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا

لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك………………………………………………………………………………………………… قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات……………….. 17 قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال………………………………. 17 قرار مؤرخ في 20 صفر ع ام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط…………………… 18 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………….. 21 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………….. 24 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبت مبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة……. 27 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرّران مؤرّخان في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………….. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 14-170 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن انضمام الج مه ورية الج زائري ة الديمقراطية الشعب ية إلى وثائق المؤتمر ال رابع والعشرين للاتح اد الب ري دي العالم ي، المحررة بج ن يف في 12 غشت سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي الثامن إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي الأول إلى النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، المحررين بجنيف في 12 غشت سنة 2008،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الج مه وري ة الجزائ ري ة الديمق راطية الشعب ية إلى وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف في 12 غشت سنة 2008، وتلحق هذه الوثائق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 14-171 م ؤرّخ في 4 شع ب ان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتف اق بين حك وم ة الج مه وري ة الجزائ ري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحك ومة جمهوري ة بلغاريا حول الملاحة البحرية التجارية، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتف اق بين حك ومة الجم ه وري ة الجزائ ري ة الديمق راطي ة الشع بي ة وحك ومة جمهوري ة بلغ اريا ح ول ال ملاحة ال بحرية التجارية، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الملاحة البحرية التجاري ة، الموقع بصوفي ا في 2 نوفمبر سنة 2011، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول الملاحة البحرية التجارية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية بلغ اري ا، المش ار إليهم ا في ما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”،

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • اعترافا منهما بأهمية ترقية تطوير الملاحة البحرية التجارية بين بلديهما على أساس مبادىء المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة،
  • ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية على أساس مبدأ حرية النقل، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق : 1 - يقصد بعبارة “ “الشركة البحرية لطرف متعاقد” شركة بحرية مقرها الاجتماعي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ومسجلة أو مدمجة بموجب قوانين وتنظيمات هذا الطرف المتعاقد. 2 - يقصد بعبارة “سفينة الطرف المتعاقد” كل سفينة مسجلة طبقا لتشريع الطرف المتعاقد وترفع علم هذا البلد، وكذا أي سفينة مستأجرة. غير أن هذه العبارة لا تشمل السفن الحربية والسفن الأخرى المستغلة لأغراض غير تجارية وكذا سفن الرسم الهيدروغرافي والسفن العلمية وسفن البحث وسفن الصيد البحري. 3 - يقصد بعبارة “سفينة مستأجرة” كل سفينة مسجلة في دولة ثالثة طبقا لتشريعها، وترفع علم هذه الدولة ومستغلة من طرف شخص طبيعي أو هيئة قانونية تتصرف كشركة ملاحية في أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتش ريعاتها. غير أن ه ذه العبارة لا تشمل السفن الحربية والسفن الأخرى المستغلة لأغراض غير تجارية وكذا سفن الرسم الهيدروغرافي والسفن العلمية وسفن البحث وسفن الصيد البحري. 4 - يقصد بعبارة “عضو الطاقم” الربان أو أي شخص مدرج ضمن قائمة الطاقم ويؤدي على متن سفينة مهاما تتعلق بتشغيلها وصيانتها وخدمتها خلال الرحلة. 5 - يقصد بعبارة “السلطة ا لمختصة” في حالة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ وزارة النقل “، وفي حالة جمهورية بلغاريا “ وزارة النقل والإعلام والتكنولوجية والاتصال .” المادة 2 يطبق هذا الاتفاق على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى إقليم جمهورية بلغاريا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 المادة 3 يقوم التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال الملاحة البحرية التجارية على أساس مبادىء حرية الملاحة البحرية التجارية، الاعتراف بالسيادة الوطنية والمصالح المتبادلة. يحجم الطرفان المتعاقدان من اتخاذ أي تدابير يمكنها أن تعيق الملاحة الدولية. المادة 4 يعمل الطرفان المتعاقدان على ترق ية التع اون بين الشركات البحرية، السلطات والوكالات البحرية العاملة في مجال النقل البحري في بلديهما. المادة 5 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على : أ) تشجيع مشاركة الشركات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين في تأدية خدمات النقل البحري بين موانىء بلديهما، ب) التعاون من أجل إزالة العوائق التي قد تعرقل تطوير خدمات النقل البحري بين موانىء كلا الطرفين المتعاقدين، ج) الامتناع عن عرقلة سفن أحد الطرفين المتعاقدين في تأدية خدمات النقل البحري بين موانىء الطرف المتعاقد الآخر وموانىء دول أخرى، د) تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة البحرية، وحماية المحيط البحري وكذا شروط عيش وعمل البحارة على متن السفينة، 2 - لا تمس أحكام الفقرة (1) من هذه المادّة بحق السفن التابعة لبلد ثالث في المشاركة في خدمات النقل البحري بين موانىء الطرفين المتعاقدين. المادة 6 1 - يمنح كل ط رف متعاقد لسفن الطرف المتع اق د الآخ ر نفس المعامل ة الممنوح ة لسفنه المستغلة في الرحلات الدولية في ما يتعلق بح ري ة الدخول للميناء وفرض رسوم وحقوق الميناء واستعمال الموانىء لشحن وتفريغ البضائع ولأخذ وإنزال الركاب. 2 - إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادّة سوف لا : أ) تطبق على الموانىء المغلقة أمام السفن الأجنبية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) تطبق على الأنشطة التي يحتفظ بها كل طرف متعاقد لشركاته البحرية ووكالاته البحري ة، مثل الملاحة الساحلية وعمليات الجر والإنقاذ، ج) تفرض على الطرفين المتعاقدين إعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من قواعد الإرشاد الإجباري المطبقة على سفنهم، د) تخالف تطبيق التنظيم ات المتعلق ة بدخول وإقامة ومغادرة أجانب أي من الطرفين المتعاقدين. المادّة 7 يتخذ الط رفان المتع اقدان، ضمن ح دود قوانينهما وتنظيماتهما من أجل تف ادي ما يعطل السفن، كافة التدابير الضرورية لتسهيل وتعجيل النقل البحري وتعجيل وتبسيط، ق در الإمكان، كل الشكليات الإدارية والجمركية والصحية وغيرها المطلوبة في موانئهما. المادّة 8 1 - يعترف كل طرف متعاقد باالوثائق المثبتة لجنسية السفن وشهادات الحمولة وأية وثائق رسمية أخرى للسفينة، الصادرة أو المعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لا تخضع السفن التابع ة لكل ط رف متعاقد، والتي تحمل شهادات قياس الحمولة الدولية، إلى أي عملية قياس أخرى في موانىء الطرف المتعاقد الآخ ر، تستعمل هذه الشهادات كأساس لحساب الحقوق المينائية. المادّة 9 1 - يعترف كل طرف متعاقد بوثائق تعريف البح ارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. 2 - إن وثائق التعريف المذكورة هي كالآتي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “دفتر الملاحة البحرية”. ب) بالنسب ة لجمه وري ة بلغ اريا “جواز سفر البحار”. 3 - تضمن هذه الوثيق ة لحاملها الدخ ول مجددا إلى البلد الذي أصدرها. 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م المادّة 10 1 - يسمح لأعضاء طاقم السفينة التابعة لكل طرف متعاقد، بحوزتهم وثائق التعريف المشار إليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق والصادرة من نفس الطرف، خلال فترة رسو السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر من النزول والبقاء في ميناء المدينة دون تأشيرة، عندما يكون ربان السفينة قد زود السلطات المختصة المحلية بقائمة الطاقم. 2 - يخضع هؤلاء الأشخاص لإجراءات التفتيش المحلية عند نزولهم وصعودهم على متن السفينة. المادّة 11 1 - يعت رف كل طرف متعاق د بصلاحية وثائق التعريف المشار إليها في المادة 9 من هذا الاتفاق، الصادرة من الطرف المتع اقد الآخ ر، عندما يحتاج حاملو هذه الوثائق البقاء في إقليم الط رف المتع اق د الآخر أو المرور من خلال إقليمه، أو العودة على متن سفينتهم أو العودة إلى بلدهم الأصلي أو أي غاي ة أخرى، مقبولة من هذا الطرف المتعاقد، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، شريطة أن يتقيد هؤلاء الأشخاص بقوانين وتنظيمات نفس هذا الطرف المتعاقد. 2 - يسمح كل طرف متعاقد لأعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر البقاء بالمستشفى المتواجد بإقليمه الوقت المطلوب للعلاج الطبي. 3 - يمنح كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، المساعدة الطبية الضرورية لأعض اء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 12 تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 11 على أي شخص، يكون غير مواطن الطرف المتعاقد الآخر، ولكن يمتلك وثائق التعريف طبقا لأحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية، لعام 1965 وملحقها أو اتفاقية المنظمة الدولية للعمل رقم 108 المتعلقة بوثائق تعريف البحارة. وتكون وثائق التعريف هذه صادرة من بلد، يكون طرفا في الاتفاقيتين المذكورتين، وتمنح لحاملها الحق في العودة إلى البلد الذي أصدرها. المادّة 13 1 - إن أحكام المواد 9 إلى 11 من هذا الاتفاق لا تمس بقوانين دخول الأجانب إلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرته.

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 2 - يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في رفض الدخول والإقامة في إقليمهما للأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. المادة 14 لغرض الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى من سلامة الطاقم، يخوّل لربابين السفن لأي من الطرفين المتع اقدين، من أجل متابعة الرحل ة، ت وظ يف أعض اء الطاقم من الطرف المتعاقد الآخر. ويكون التوظيف طوعيا وطبقا لتشريع الدولة التي ترفع السفينة علمها. المادة 15 1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة الطرف المتعاقد لغرق، أو جنحت، أو عطب أو لأي حادث آخر في المياه الإقليمية، أو في موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الأخير تمنح نفس الحماية والمساعدة والتعاون للركاب وللطاقم وللسفينة نفسها وحمولتها، التي تمنحها لسفينة ترفع علمها الوطني. 2 - في حالة ما تعرضت سفينة الطرف المتعاقد لضرر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تعفى حمولتها ولوازمها وممتلكاتها الأخرى للحقوق الجمركية أو لرسوم أخرى مهما ك ان نوعها، ما عدا في الحالات التي تكون موجه ة للاستهلاك المباشر والاستعمال على إقليم هذا الطرف المتعاقد. 3 - لا تمس أحكام الفقرة 2 من هذه المادة بالقوانين التي تنظ م التخ زين المؤقت للحم ولات في إقليمي الطرفين المتعاقدين. المادة 16 1 - يحق للشركات البحرية والوكالات البحرية لأي من الطرفين المتعاقدين أن تؤسس مكاتب فرعية لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تكون أنشطة هذه المكاتب متوافقة تماما مع قوانين البلد الذي تم تأسيسها على إقليمه. المادة 17 1 - يمنح كل طرف متعاقد للشركات البحرية والوكالات البح ري ة للطرف المتع اقد الآخ ر الحق في استعمال العائدات الناجمة عن نشاطات النقل البحري، في إقليم هذا الأخير لغرض تسديد مدفوعاتها. 2 - يمنح كل طرف متعاقد للشركات البحرية والوكالات البحرية التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 الحق في تحويل لهذا الأخير كل ما تبقى من العائدات بعد تسديد المدفوعات المذكورة أعلاه. ولهذا الغرض، على الشركات البحرية والوكالات البحرية أن تتقيد بالقوانين والتنظيمات السارية. 3 - يتم تسديد جميع المدفوعات الناجمة عن الأنشطة التي ينظمها هذا الاتفاق، في أي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وتكون مقبولة لدى الشركات البحرية لكلا الطرفين المتقاعدين. المادة 18 1 - لا تكون متورط ة السلطات المختصة لكل طرف متعاقد في نزاعات مدنية بين مالك السفينة، الربان وأعضاء الط اقم الآخرين، متعلقة بعلاقات العمل وظروف العمل على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر. 2 - يمارس ك ل طرف متعاقد سلط ة قضائية عقاب ية إزاء أي جريم ة ارتكبت على متن سفينة للط رف المتع اق د الآخ ر، عن د رسو ه ذه السفين ة في موانئها أو في مياهها الداخلية. 3 - لا يمكن ممارسة السلطة القضائية الجنائية لدولة الساحل على متن سفينة أجنبية مارة عبر المياه الإقليمية لتوقيف أي شخص أو لإجراء أي تحقيق بشأن جريمة ارتكبت على متن السفينة خلال مرورها، باستثناء الحالات الآتية : أ) إذا امتدت نتائج هذه الجريمة إلى دولة الساحل، ب) إذا كانت طبيعة الجريمة تمس سلم البلد أو السير الحسن للنظام في المياه الإقليمية، ج) إذا تم طلب مساعدة السلطات المحلية من طرف ربان السفينة أو عون دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم، أو د) إذا كانت مث ل هذه التداب ير ض رورية لإلغاء التج ارة غير المشروع ة للمخ درات أو المؤثرات العقلية. 4 - إن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة لا تمس بحق سلطات أي من الطرفين المتعاقدين، فيما يخص المراقبة وحوادث التحقيق، طبقا لقوانينه وتنظيمه. المادة 19 يجتمع، عند الضرورة، ممثلون عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بالتعاقب في حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا لمناقشة المسائل ذات الصلة بتطبيق هذا الاتفاق أو أية مسألة أخرى ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالبحرية التجارية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 20 1 - يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المشاورات المباشرة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. 2 - في حالة م ا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق عن ط ريق المش اورات المباشرة، يسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 21 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين، عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية. يدخل أي تعديل حيّز التّنفيذ بموجب الشروط التي تنص عليها أحكام الفقرة 1 من المادة .22 المادة 22 1 - أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إشعار الذي يبلّغ بموجبه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-168 مؤرخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م 2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت وبواسطة إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. 3 - يسري مفعول إنهاء العمل بهذا الاتفاق ست ة (6) أشهر بعد تاريخ تلقي الإشع ار من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 4 - بمجرد دخول هذا الاتف اق حيّز التّنف يذ، تنتهي صلاحية الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا ح ول النقل البح ري الموقّع عل يه بالج زائ ر في 11 مارس سنة .1969 حرر بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية بلغاريا الجزائرية وزير النقل وتكنولوجيات الديمقراطية الشعبية الإعلام والاتصال عبد المالك سلال إيفايلو موسكوفسكي وزير الموارد المائية تنظيميّة
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون ملي ون دينار 1.280.000.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.280.000.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون مليون دين ار 1.280.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 1.280.000.000( دج) يق يّ دان في الن فق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 280 1 000 280 1 المجموع 000 280 1 000 280 1 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 280 1 000 280 1 المجموع 000 280 1 000 280 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-169 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يتضم ن نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-56 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2014 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل وال تش غ يل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-91 “ المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعت م اد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 20.400.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة .2014 عبدالمالك سلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2014، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :

  • محمد سرير، في ولاية الجزائر،
  • عبد القادر فرقاق، في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدي واني الترق ية والتسي ير العق اري في ولايتين. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
  • زينب صدوقي، في ولاية البليدة،
  • السعيد سعيود، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سعاد لطيف، بصفتها مفتشة،
  • فوزي بن أشنهو، بصفته مديرا للمالية والوسائل،
  • أحمد سعيد فريحات، بصفته نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية،
  • محند عبدي، بصفته نائب مدير للتنظيم. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سن ة 2014 يعيّن السّيد توفيق قادري، مديرا للدّراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سن ة 2014 يعيّن السّيد السعيد سعيود، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
  • بدرة بن قدادرة، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • ناصر قريم، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • نادية شاكر، مفتشة،
  • عمر تونسي، مفتشا،
  • فوزي بن أشنهو، مديرا لهياكل الصحة الجوارية،
  • محند عبدي، مديرا للتنظيم والمنازعات والتعاون،
  • أحمد سعيد فريحات، مديرا للمواد الصيدلانية،

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • علي بوعلي، مديرا للمنظومات الإعلامية والإعلام الآلي،
  • سعاد لطيف، نائبة مدير للدعم التقني. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 م اي و سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الرحمان بوديبة، مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للصحة العمومية. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد الكمال كلو، مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ب مق ت ضى القانون رقم 86-10 ال مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير البحث 1 أستاذ باحث 7 ملحق بالبحث 16 المادة 2 : تضمن مصالح المجمع الجزائري للغة العربية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رق م 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة محمد مباركي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم ع ام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة. إن وزير المالية، و الوزير، الأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 ال موافق 28 نوفمبر سنة 2007 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 5 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 17 يناي ر سنة 2013 الذي يؤسس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة، بعنوان المستخدمين التابعين للهياكل المركزية لوزارة المالية و الذين يساهمون فعليا في تحضير و إعداد قوانين المالية وميزانية الدولة. المادة 2 : يحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ - بعنوان الديوان : 17، ب - بعنوان الأمانة العامة : 14، ت - بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ث - بعنوان المديرية العامة للميزانية : 700، ج - بعنوان المديرية العامة للضرائب : 120، ح - بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 20، خ - بعنوان المديرية العامة للخزينة : 30، د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية و المنشآت القاعدية بما فيها مديرية الصيانة و الوسائل و مديرية نظام الإعلام : 12، ذ - بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : 105، ر - بعنوان المديرية العامة للجمارك : 20، ز - بعنوان المديرية العامة للتقدير و السياسات : 25، ش - بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : .5 المادة 3 : تكون قائمة المستخدمين الذين تم فعلا تجنيدهم محل قرار إسمي مرة واحدة في السنة المالية، مؤشر عليه قانونيا من طرف مسؤول كل هيكل معني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة كريم جودي و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

19 شعبان عام 1435 ه 35 13 17 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 منق ان ون الجمارك. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 29 و 220 إلى 225 و 324 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل. المادة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي في الملحق (1) لهذا القرار. المادة 3 : يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
  • الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في الملحق (1) لهذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود،
  • الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا،
  • الذي يتعلق ببضائع لا تتجاوز كمياتها تلك المحددة في الملحق (2) لهذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة .2013 كريم جودي الملحق 1 قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل رقم التعريفة 0101.21.00 خيول أصيلة للإنسال 0101.29.00 خيول أخرى 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار في المنطقة البرية للنطاق الجمركي تعيين البضائع 01.04 حيوانات حية من فصيلة الأغنام أوالماعز م 0106.13.10 جمال (وحيدة السنم) من سلالة أصيلة م 0106.13.90 جمال (وحيدة السنم) أخرى 04.02 إلى 04.06 حليب ومشتقاته 04.07 بيض العصافير، بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ م 0602.90.90 شتائل النخل م 0703.10.00 بصل طازج أو مبرد 07.13 بقول ذات قرون جافة، منزوعة القرون، مقشرة أو مكسرة

14 35 19 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م الملحق 1 (تابع) رقم التعريفة تعيين البضائع 0804.10.10 تمر طازج “دڤلة نور” 0804.10.50 تمر طازج غيره 0804.10.90 تمر جاف الفصل 10 حبوب الفصل 11 منتجات مطاحن، شعير ناشط (مالت)، نشاء حبوب ودرنات، اينولين، دابوق القمح (جلوتين) 1507.90.00 زيت المائدة من الصويا 1701.91.00 سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 1701.99.00 غيرها (سكر) م 1901.10.90 حليب الأطفال 1901.90.00 غيرها 19.02 عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بمواد أخرى) أو المحضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة، الشعرية أو اللازانيا، الرافيولي، الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا م 19.05 بسكويت 20.09 عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر، وغير مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 2201.10.00 مياه معدنية أو مياه غازية 2202.10.00 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد محلية أو منكهة أخرى م 23.02 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة 2402.20.10 تبغ أبيض 2402.20.90 غيرها 2402.90.00 غيرها 24.03 أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، “ تبغ متجانس “ أو “ مجدد “، خلاصات وصلصة تبغ م 2501.00.90 ملح معد للمائدة 25.23 إسمنت مائي بكافة أنواعه (بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”)، وإن كان ملونا م 27.10 وقود الفصل 30 منتجات صيدلانية للطب البشري أو الحيواني 40.11 إطارات مطاطية جديدة م 41.01( إلى 41).03 جلود خامة م 57.01( إلى 57).05 زرابي تقليدية 72.13 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط م 72.14 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو البثق، بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات (حديد بناء)

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يونيو سنة م الملحق 1 (تابع) الجزائريّة / العدد 35 15 رقم التعريفة تعيين البضائع م 72.15 قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط م 7321.11.90 أجهزة طبخ مشغلة بالغاز 74.04 نفايات وخردة النحاس (حديد بناء) 8415.10.90 آلات تكييف الهواء من النوع المعد للنوافد أو الجدران أو من نوع “سبليت سستم” م 84.18 ثلاجات وبرادات ومجمدات م 8516.60.00 أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء م 8528.71.90 تلفزيونات وأجهزة استقبال م 85.44 أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 9401.80.00 مقاعد أخرى م 9404.29.00 أفرشة مصنوعة من الإسفنج الفصل 97 أغراض فنية، تجميعية أو عتيقة الملحق 2 كميات البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع 0101.21.00 خيول أصيلة للإنسال 0101.29.00 خيول أخرى 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.04 حيوانات حية من فصيلة الأغنام أوالماعز م 0106.13.10 جمال (وحيدة السنم) من سلالة أصيلة م 0106.13.90 جمال (وحيدة السنم) أخرى الكميات 01 رأس 01 رأس 01 رأس 03 رؤوس 01 رأس 01 رأس 04.07 بيض العصافير، بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ 25 كلغ م 0703.10.00 بصل طازج أو مبرد 07.13 بقول ذات قرون جافة، منزوعة القرون، مقشرة أو 0804.10.10 تمر طازج “دڤلة نور” 0804.10.50 تمر طازج غيره 0804.10.90 تمر جاف الفصل 10 حبوب 100 كلغ مكسرة 100 كلغ 25 كلغ 25 كلغ 100 كلغ 100 كلغ 11.01 دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم) 100 كلغ 11.02 دقيق الحبوب، عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم) 100 كلغ م 11.03 سميد الحبوب 1507.90.00 زيت المائدة من الصويا 1701.91.00 سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 1701.99.00 غيرها (سكر) م 1901.10.90 حليب الأطفال 200 كلغ 50 ل 50 كلغ 50 كلغ 50 كلغ

35 19 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م الملحق 2 (تابع) رقم التعريفة 1901.90.00 غيرها تعيين البضائع الكميات 50 كلغ 19.02 عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بمواد أخرى) أو المحضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة، الشعرية أو اللازانيا، الرافيولي، الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا 50 كلغ م 19.05 بسكويت 20.09 عصير فواكه (بما فيها سلافة 50 كلغ العنب) وعصير خضر، غير مختمر، وغير مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 200 ل 2201.10.00 مياه معدنية أو مياه غازية 2202.10.00 مياه، بما فيها المياه المعدنية محلية أو منكهة أخرى 200 ل والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد 200 ل م 23.02 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة 100 كلغ 2402.20.10 تبغ أبيض 2402.20.90 غيرها 2402.90.00 غيرها 01 كلغ 01 كلغ 01 كلغ 24.03 أنواع أخرى من تبغ مصنع أو “ أبدال تبغ مصنعة “، تبغ متجانس أو مجدد، خلاصات وصلصة تبغ م 2501.00.90 ملح معد للمائدة 25.23 إسمنت مائي بكافة أنواعه “كلنكر”)، وإن كان ملونا 40.11 إطارات مطاطية جديدة م 41.01( إلى 41).03 جلود خامة م 57.01( إلى 57).05 زرابي تقليدية 01 كلغ 100 كلغ (بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى 500 كلغ 04 وحدات 03 وحدات 03 وحدات 72.13 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط 10 قناطير م 72.14 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو البثق، بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات (حديد بناء) 10 قناطير م 72.15 قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء) 10 قناطير م 7321.11.90 أجهزة طبخ مشغلة بالغاز 02 وحدات 8415.10.90 آلات تكييف الهواء من النوع المعد للنوافذ أو الجدران أو من نوع “سبليت سستم” 02 وحدات م 84.18 ثلاجات وبرادات ومجمدات م 8516.60.00 أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء م 8528.71.90 تلفزيونات وأجهزة استقبال م 9404.29.00 أفرشة مصنوعة من الإسفنج 02 وحدات 02 وحدات 02 وحدات 02 وحدات

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قر ار م ؤرّخ في 6 ج مادى ال ث اني ة ع ام 1434 ال موافق 17 أب ريل س نة 2013، ي ع دّل ال ق رار الم ؤرّخ في 18 ربي ع ال ثان ي عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات، كما يأتي : “ …………………. (بدون تغيير) ……………………

  • السيدة جنات عليوة، ممثلة وزير الشؤون الخارجية، عضوة مستخلفة، خلفا للسيد توفيق أحمد عثمان تابتي. …………….. (الباقي بدون تغيير) “………………. ★ ق ر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي : “ …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • السيد عثمان قبي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد الأمين فرعون. ……………………. (بدون تغيير) ………………….. ويعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء ممثلين عن الوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه المصالح غير ممثلة في اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال : …………………… (بدون تغيير) ……………………
  • السيدان رضا دومي ونوري سماعيل، ممثلا وزير الشباب والرياضة، على التوالي، عضوا أساسيا وعض وا مستخلفا، خلفا للسيدين سعيد نمار وجعفر رقان. ………………. (الباقي بدون تغيير) …………….. “ ★ قرار مؤرخ في 20 صفر ع ام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 و المتضمن إنشاء وتسيير صندوق ضمان الصفقات العمومية، المعدل، في مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • السيد فيصل تدنيت، المدير العام للخزينة بوزارة المالية، رئيسا،
  • السيد فريد بقة، المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
  • السيد نور الدين بورحال، ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • السيد صلاح الدين بلبريك، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • الآنسة وردية يوسف خوجة، ممثلة الوزير المكلف بالسكن،
  • الآنسة غنيمة براهيمي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد أعومر بن علي، ممثل الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية،
  • السيد محمد سمار، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط. إنّ المدير العامّ للجمارك،

  • بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة للمديريّة العامّة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك و سيرها،
  • و بمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المقرّر المؤرخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد شكل التّصريح والب يانات الّتي يجب أن يتضمّنها وكذا الوثائق الملحقة به،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد شروط تطبيق المادّة 180 من قانون الجمارك،
  • و بمقتضى المقرّر المؤرخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصّل بتصريح مبسّط، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 في الأخير من المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يُحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصّل بتصريح مبسّط، كما يأتي : “ المادة 2 : يمكن اكتتاب التصريح المبسط…………. (بدون تغيير حتى) السيارات البرية ذات الاستعمال التجاري. 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م
  • الوضع للاستهلاك و التصدير النهائي للسلع التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ مائة ألف دينار جزائري 100.000( دج) بقيمة “ فوب “ الموجهة لنشاط مهني، لا سيما : أ) العينات المهداة، ب) السلع المسلمة في حالة تفعيل الضمان، ج) قطع الغيار ذات القيمة الضعيفة، د) الإرساليات الاستثنائية المجانية مثل الإعلانات الإشهارية و النشريات و هدايا نهاية السنة .” المادّة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 محمد عبدو بودربالة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّق بالمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، لا سيّما المادّة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسك ان وإصلاح المستشفيات،

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة. المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة، تحت سلطة المدير العامّ، ما يأتي :
  • الأمانة العامة،
  • مديرية التكوين المتخصص،
  • مديرية التكوين المتواصل والبحث . المادّة 3 : تكلّف الأمانة العامة التي يتبعها مكتب الأمن الداخلي على الخصوص، بما يأتي :
  • تنسيق نشاطات المصالح المكلّفة بتسيير الموارد البشرية والميزان ية والمحاسبة والوسائ ل العامة والدعم وضمان متابعتها،
  • السهر على الأمن الداخلي والمحافظة على وثائق المدرسة ومحفوظاتها،
  • ضمان إيواء التلاميذ والمت ربصين وإطعامهم ونقلهم،
  • ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للتلاميذ والمتربصين وتطويرها. وتتضمّن المصالح الآتية :
  • مصلحة تسيير الموارد البشرية،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة والدعم. المادّة 4 : تكلّف مصلحة تسيير الموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان متابعة تسيير المسار المهني للمستخدمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19
  • تحديد وتحل يل حاج ات مستخدمي المدرس ة في مجال التك وين واقت راح عملي ات التك وين لتطوير كفاءاتهم،
  • إعداد مخطط تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا مصالح مستخدمي التعليم وتنفيذها،
  • إعداد بطاقية المستخدمين وتحيينها. وتتضمّن مصلحة تسيير الموارد البشرية المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب تسيير المسار المهني،
  • مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادّة 5 : تكلّف مصلحة الميزانية والمحاسب ة، على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة ضمن الميزانية،
  • ضمان عمليات الالتزام وتحرير إذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة،
  • تقييم الإيرادات وضمان محاسبتها،
  • مسك السجلات المحاسبية للمدرسة وتحيينها،
  • تحضير الحساب الإداري للمدرسة. وتتضمن مصلح ة المي زان ية والمح اسبة المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب الميزانية،
  • مكتب المحاسبة. المادّة 6 : تكلّف مصلح ة الوسائل العامة والدعم، على الخصوص بما يأتي :
  • تنفيذ البرنامج السنوي لأشغال صيانة المباني والمساحات الخضراء والتجهيزات،
  • ضمان نسخ الوثائ ق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة،
  • تحديد حاجيات المدرسة من الوسائل المادية واللوازم وتلبيتها،
  • ضم ان الش روط الض رورية للحفاظ على الأرشيف،
  • تنظيم المخازن وضمان تسييرها وتحيين الجرد الخاص بالمدرسة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ضمان الشروط الضرورية لإيواء التلاميذ والمتربصين وإطعامهم ونقلهم،
  • توفير الوسائل الضرورية لضمان التنشيط الثقافي والرياضي لفائدة التلاميذ والمتربصين،
  • ضمان سير العيادة الطبية. تتضمّن مصلح ة الوسائل الع امة والدعم المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب الوسائل العامة والجرد والأرشيف،
  • مكتب الدعم والأنشطة الخاصة بالإيواء والإطعام. المادّة 7 : تكلّف مديرية التكوين المتخصص بتأطير التكوين المتخصص ومت ابعته، وتت ولى على الخصوص المهام الآتية :
  • توفير الشروط البيداغوجية والإدارية والتقنية المتعلقة بنشاطات التكوين المتخصص،
  • ضمان التوثيق الضروري لبرامج التكوين وتوفير أدوات الدعم البيداغوجي للتلاميذ،
  • ضمان تنظيم التمدرس والمتابع ة البيداغوجية للتلاميذ،
  • مباشرة تقييم نشاطات التكوين المتخصص وإعداد الحصائل بشأنها. وتتضمّن مديرية التكوين المتخصص قسم التوثيق والبرامج والتمدرس. المادّ ة 8 : يكلّف قسم التوثيق والبرامج والتمدرس، على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد وتلبية الحاجات من الوثائق، ولا سيّما منها المؤلفات والدوريات وكل أدوات الدعم البيداغوجي الأخرى لفائدة الأساتذة والتلاميذ والمتربصين،
  • ضمان تسيير المكتبة واستغلالها،
  • تنفيذ برامج التعل يم ومتابعة سير التمدرس والتربصات،
  • تنظ يم مسابق ات الدخول والتسجيلات لمختلف التكوينات،
  • ضبط رزنامة النش اط البيداغوجي وبرمجة الامتحانات. 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م ويتضمّن قسم التوثيق والبرامج والتمدرس المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب النشاط البيداغوجي والانضباط،
  • مكتب المسابقات والتمدرس. المادّة 9 : تكلّف مديرية التكوين المتواصل والبحث بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواص ل والبحث وتتولّى، على الخصوص المهام الآتية :
  • إحصاء حاجات تكوين مهني الصّحة وضبط عملي ات ت حس ين المستوى وتجديد المعلومات الملائمة،
  • مباشرة تقييم عمليات التكوين المتواصل وإعداد حوصلة بشأنها،
  • اقتراح مشاريع البحث والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها ضمن مخبر البحث بالمدرسة،
  • المساهمة في تنظيم برامج البحث التي تستجيب للحاجيات المعبر عنها في ميدان تسيير مصالح الصّحة،
  • تنظ يم علاق ات المدرس ة مع المؤسسات الوطنية والدولية ومتابعتها وترقيتها وتطوير عمليات التعاون. وتتضمّن مديري ة التكوي ن المتواصل والبحث قسمين (2) :
  • قسم التظاهرات العلمية والتعاون،
  • قسم الإعلام الآلي. المادّة 10 : يكلّف قسم التظاهرات العلمية والتعاون، على الخصوص بما يأتي :
  • تنظيم اللقاءات العلمية والملتقيات والندوات،
  • وضع برامج التكوين وتحسين المستوى بناء على طلب المستعملين الآخرين وضمان التنفيذ والتقييم،
  • مساعدة مؤسسات الصّحة في هندسة التكوين وإعداد البرامج،
  • القيام بتطوير البحث في مجال المناجمنت والتسي ير في مؤسس ات وهياك ل الصّح ة والمساهمة فيه،
  • تنفيذ التدابير والعمليات المقررة في إطار نشاطات التبادل والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 11 : يكلّف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :

  • تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان الإعلام الآلي،
  • ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي في المدرسة،
  • السهر على استعمال عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري بالمدرسة وضمان صيانته واستغلاله،
  • وضع برمجيات تستجيب للحاجات الخاصة بالمدرسة. المادّة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف ديوان مؤسسات الشباب للولاية في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لديوان مؤسسات الشباب للولاية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

35 19 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م ديوان مؤسسات الشباب للولاية رئيس ب 1 م- 1 مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية رئيس ب 1 م- 1 مصلحة الإدارة والوسائل مدير ب 1 م- 1 مؤسسة للشباب يونيو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مفتش الشباب والرياضة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير

بهذه الصفة. المكلف

  • مستشار رئيسي للشباب، يثبت بالشباب ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي في الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار الشباب، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار الرياضة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو مقتصد، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من 215 يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مدير موظف. الديوان
  • مستشار الشباب، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - متصرف رئيسي أومقتصد مقرر من رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة الديوان موظف.
  • متصرف أومقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - مستشار رئيسي للشباب أو مقرر من مستشار رئيسي في الرياضة، مدير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الديوان الأقدمية بصفة موظف،
  • مستشار الشباب أو مستشار الرياضة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

19 شعبان عام 1435 ه 35 23 17 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م- 1 مؤسسة للشباب (تابع) رئيس ب 1 م- 2 فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة ديوان رئيس فرع ب 1 م- 2 مؤسسات الأنشطة الشباب الاجتماعية التربوية للولاية ومبادلات (تابع) الشباب والحياة الجمعوية رئيس ب 1 م- 2 فرع الموارد البشرية والمالية رئيس ب 1 م- 2 فرع الوسائل والصيانة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 215 - مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب أو مقرر من مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية مدير والرياضية، يثبت سبع (7) سنوات الديوان من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف. الديوان

  • مستشار الشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة مدير موظف. الديوان
  • مستشار الشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي أو مقتصد مقرر من رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت مدير سنتين (2) من الأقدمية بصفة الديوان موظف.
  • متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي أو مقتصد مقرر من رئيسي أو مهندس معماري رئيسي مدير أو مهندس رئيسي للسكن والعمران، الديوان على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف أو مقتصد أو مهندس معماري أو مهندس دولة للسكن والعمران، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية محمد تهمي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

19 شعبان عام 1435 ه 35 25 17 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية رئيس ب 1 م- 1 قسم الإدارة والمالية ب 1 م- 1 رئيس قسم الصيانة وتقييم المنشآت و التجهيزات رئيس ب 1 م- 1 وحدة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مفتش الشباب والرياضة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير

بهذه الصفة. المكلف

  • مستشار رئيسي في الرياضة بالرياضة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي للشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار في الرياضة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار الشباب، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو مقتصد، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصزف رئيسي أو مقتصد مقرر من 215 مدير رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الديوان موظف.
  • متصرف أو مقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد 215 رئيسي أو مهندس معماري رئيسي مقرر من أو مهندس رئيسي معماري للسكن مدير والعمران، على الأقل مرسم، يثبت الديوان ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • متصرف أومقتصد أو مهندس معماري أو مهندس دولة للسكن والعمران يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - مستشار رئيسي في الرياضة، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف، الديوان
  • مستشار الرياضة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يستفي د الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية محمد تهمي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة الم ركزية لوزارة الاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، 35 19 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 17 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان كتابة الدولة لدى الوزير الأول، المكلّفة بالاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.

19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الاتصال وزيرالمالية بلعيد محند أوسعيد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير س نة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 و المتضمن إنشاء دار الصحافة، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة دار الصحافة :

  • سعيد دودان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا،
  • فاطمة الزهراء بوشلوش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • شعبان صابر، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • دليلة العوفي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • كريمة عليق، معينة من الوزير المكلف بالاتصال،
  • محمد مشدن، معين من الوزير المكلف بالاتصال،
  • صبيرة بوسحاقي، ممثلة عن العناوين و الأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة،
  • حميد طاهري، ممثل عن العناوين و الأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرران مؤرّخان في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سن ة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد بكير بن حافظ، نائب مدير مكلّفا بالمستخدمين والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد بكير بن حافظ، نائب مدير مكلّفا بالمستخدمين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على جميع الوثائق الإدارية باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة .2014 براهيم بوزبوجن

35 19 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2014

  • إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلّفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمق تضى ال مرس وم التّ نف يذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري، بالنسب ة للموظف ين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلّفا بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على جميع الوثائق الإدارية باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة .2014 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة