قرار مؤرخ في 20 صفر ع ام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية
قرار مؤرخ في 20 صفر ع ام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 و المتضمن إنشاء وتسيير صندوق ضمان الصفقات العمومية، المعدل، في مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات :
- السيد فيصل تدنيت، المدير العام للخزينة بوزارة المالية، رئيسا،
- السيد فريد بقة، المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- السيد نور الدين بورحال، ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- السيد صلاح الدين بلبريك، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الآنسة وردية يوسف خوجة، ممثلة الوزير المكلف بالسكن،
- الآنسة غنيمة براهيمي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
- السيد أعومر بن علي، ممثل الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية،
- السيد محمد سمار، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.