مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سن ة 2014 يعيّن السّيد توفيق قادري، مديرا للدّراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.