مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين.
بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2014، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :
- محمد سرير، في ولاية الجزائر،
- عبد القادر فرقاق، في ولاية سيدي بلعباس. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.