مرسوم رئاسي رقم 14-171
مرسوم رئاسي رقم 14-171 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتف اق بين حك وم ة الج مه وري ة الجزائ ري ة الديمق راطي ة الشع بي ة وحك ومة جمهوري ة بلغاريا ح ول الملاحة البحرية التجارية، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.