مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سعاد لطيف، بصفتها مفتشة،
- فوزي بن أشنهو، بصفته مديرا للمالية والوسائل،
- أحمد سعيد فريحات، بصفته نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية،
- محند عبدي، بصفته نائب مدير للتنظيم.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.