قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية برسم سنة 1978 620
المادة الأولى
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية في مصاريف المساعدة التي تتحملها بخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للبلديات وخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للولايات .
المادة 2
فتح المادةتتم مساهمة كل بلدية في مصاريف المساعدة
(م) عن طريق الحصة التى تتحملها البلديات (ب) مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم البلدية (ر) مقسومة على مجموع الاسس الخاضعة لرسوم البلديات (أ) ب × ر م 1
المادة 3
فتح المادةتتم مساهمة كل ولاية فى مصاريف المساعدة (م) عن طريق الحصة التي تتحملها الولايات (و) مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم الولاية (ر) مقسومة على مجموع الاسس الخاضعة لرسم الولايات (أ) ...
ور م = . 1
المادة 4
فتح المادةتدفع المبالغ الخاصة بمساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 3050003 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية ..
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.