مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 11 و 15 و 17 يونيو سنة 1978، تتضمن حركة في سلك يوليو سنة 1978 يتضمن تحديه وتوزيع الايرادات والنفقات المتصرفين ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 662 الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية (استدراك) . 663
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الدخل الناتج عن الاملاك العقارية الآيلة ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بالنسبة لسنة 1978 | باثنين وثلاثمائة مليون دينار (302.000.000 دج) يوزع على جميع الولايات طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير لمصالح السكن للولايات ، الخاصة بصيانة وتجديد الاملاك العقارية للدولة بالنسبة لسنة 1978 ، بثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يوزع طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةأن وزير الداخلية هو الأمر بالصرف الاول، لهذه الاعتمادات .
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الداخلية .
لا تطبق هذه الاحكام على الاعتماد المسجل برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين الجدول «أ»
تقديرات الميزانية المخصصة للسنة المالية 1978 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات بالدينار الاصنام 5.000.000 الاغواط 800.000 أم البواقي 900.000 باتنة 1.700.000 بجاية 3.000.000 بسكرة 500.000 بشار 1.000.000 البليدة 12.000.000 البويرة 1.000.000 تبسة 600.000 تلمسان 5.000.000 تيارت 4.000.000 تيزي وزو 2.400.000 الجزائر 138.000.000 بما فيها :
الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.000.000 ( أدرار (ملحقة ببشار) تامنراست (ملحقة بورقلة) - الجلفة 500.000 جيجل 1.000.000 سطيف 4.000.000 سعيدة 1.400.000 سكيكدة 4.000.000 سيدي بلعباس 20.000.000 عنابة 12.000.000 قالمة 2.000.000 قسنطينة 8.000.000 المدية 2.000.000 مستغانم 7.000.000 المسيلة 300.000 معسكر 5.000.000 ورقلة 900.000 وهران 58.000.000 المجموع العام : .... 302.000.000 الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 الجدل «ب»
تقديرات الميزانية المخصصة للسنة النفقات نفقات التسيير التقني الولايات نفقات التسيير والصيانة العادية أدرار الاصنام 1.090.000 1.500.000 الاغواط 160.000 300.000 أم البواقي 340.000 420.000 باتنة 330.000 450.000 بجاية 350.000 500.000 بسكرة 200.000 290.000 بشار 250.000 8.300.000 البليدة 1.420.000 2.200.000 البويرة 390.000 560.000 تامنر است - - تبسة 280.000 600.000 تلمسان 940.000 1.320.000 نيارت 630.000 900.000 تيزي وزو 470.000 550.000 الجزائر 15.520.000 21.020.000 بما فيها :
الشراقة ) 690.000 ( ) 600.000 ( الرويبة ) 830.000 ( ) 920.000 ( الجلفة 170.000 210.000 جيجل 310.000 420.000 سطيف 870.000 1.700.000 سعيدة 450.000 1.100.000 سكيكدة 900.000 2.080.000 سيدي بلعباس 1.480.000 2.710.000 عنابة 1.470.000 4.500.000 قالمة 700.000 1.300.000 قسنطينة 930.000 2.020.000 المدية 390.000 750.000 مستغانم 1.280.000 1.590.000 المسيلة 140.000 260.000 معسكر 780.000 1.150.000 ورقلة 160.000 500.000 وهران 6.100.000 11.200.000 تتمة العمليات التي باشرت بداها المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتصليحات الكبرى - تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون الماليه لسنه 1975 المجموع العام : ... 38.500.000 500.000 62 المالية 1978 نفقات الاصلاحات مجموع النفقات الكبرى لكل ولاية
- - 5.000.000 7.590.000 500.000 960.000 500.000 1.260.000 1.500.000 2.280.000 1.000.000 1.850.000 500.000 990.000 8.000.000 8.550.000 5.000.000 8.620.000 1.500.000 2.450.000 1.000.000 1.880.000 5.000.000 7.260.000 4.000.000 5.530.000 2.000.000 3.020.000 71.000.000 107.540.000 ) 1.000.000 ( ) 2.290.000 ( ) 1.500.000 ( ) 3.250.000 ( 600.000 980.000 1.000.000 1.730.000 5.000.000 7.570.000 1.250.000 2.800.000 5.000.000 7.980.000 6.000.000 190.000 10 6.500.000 12.470.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 8.950.000 2.300.000 3-440.000 6.000.000 8.870.000 300.000 700.000 2.250.000 4.180.000 ४००.००० 1.560.000 25.000.000 42.300.000 1.500.000 1.500.000 20.000.000 20.000.000 199.000.000 300.000.000 624 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 74-116
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.