مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة. 634
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر .
الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، كمايلي :
المادة 5
فتح المادةالفقرة الاولى :
يسير المديرية العامة للالعاب مدير عام، يعاونه مدير عام مساعد يعينهما وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.